(١) ف: أشعث. (٢) العادي هو القديم، كما مر. (٣) روي من طريق عمرو بن شعيب نحو ذلك. وورد فيه: وسئل عن اللقطة توجد في أرض العدو، فقال: "فيها وفي الركاز الخمس". انظر: المعجم الأوسط للطبراني، ١/ ١٦٨؛ وسنن الدارقطني، ٣/ ١٩٤. وروي عن أبي ثعلبة - رضي الله عنه -: قلت: يا نبي الله، الوَرِق يؤخذ في الأرض العادية؟ قال: "فيها وفي الركاز الخمس". انظر: المعجم الكبير للطبراني، ٢٢/ ٢٢٦. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو فروة يزيد بن سنان، وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه جماعة. انظر: مجمع الزوائد، ٤/ ١٦٩. وقال السرخسي: وفيه دليل على أن الملتقط عليه التعريف في اللقطة، وبظاهره يستدل الشافعي ويقول: له أن يتملكها بعد التعريف وإن كان غنياً، ولكنا نقول: مراده فاصرفها إلى حاجتك، لأنه - صلى الله عليه وسلم - علمه محتاجاً، وعندنا للفقير أن ينتفع باللقطة بعد التعريف. قال: فإن وجدها في الخَرِب العادي ففيها وفي الركاز الخمس، والمراد بالركاز المعدن، لأنه عطفه على الكنز، وإنما يعطف الشيء على غيره لا على نفسه. انظر: المبسوط، ١٤/ ٤٤. (٤) التخليص بمعنى التصفجة. انظر: المغرب، "خلص". (٥) ف: بما خلص. (٦) م ز - فضة بفضة لم أجز ذلك لأني لا أدري أيهما أكثر وكذلك لو كان تراب معدن.