للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشتريته (١) بثلاثمائة، أَنْفُسُها مائة وأولادها مائة وكفايتها مائة. فندم فأتاه فاستقاله. فأبى أن يُقِيلَه. فقال: لك عشر شياه. فأبى. فقال: لك عشر أخرى. فأبى. فعالج الركاز، فخرج منه قيمة ألف شاة. فأتاه الآخر، فقال: خذ غنمك وأعطني (٢) مالي. فأبى عليه. فقال: لأضرّنك (٣). فأتى علياً فذكر له بعض ذلك، فقص عليه القصة. فقال: أد (٤) خمس ما أخذت للذي (٥) وجد الركاز، وأما هذا فإنما أخذ ثمن غنمه (٦).

وحدثنا عن محمد بن أبي الجَعْد قال: سألت عامراً عن بيع (٧) تراب الصوّاغين، فقال: لا خير فيه، وهو (٨) غَرَر، مثل بيع السمك في الماء (٩).


(١) ف + منك.
(٢) ف م ز: عتك فأعطني. والتصحيح من المبسوط، الموضع السابق.
(٣) ف م: لاضربك. والتصحيح من المبسوط، الموضع السابق.
(٤) ز: أدى.
(٥) ز: أحدث الذي.
(٦) قال السرخسي في شرح الرواية: وقوله: بمائة شاة تبيع، أي كل شاة يتبعها ولدها، وهي حامل بأخرى، وهذا معنى ملامتها إياه حيث قالت: اشتريتها بثلائمائة. والمراد بقولها: وكفايتها، حملها، وقيل: المراد لبنها … وفيه دليل على أن خمس الركاز على الواجد دون المشتري، وأن بيع الواجد قبل أداء الخمس جائز في الكل، فيكون دليلاً لنا على جواز بيع مال الزكاة بعد وجوب الزكاة فيه. انظر: المبسوط، ١٤/ ٤٣ - ٤٤
(٧) ز - بيع.
(٨) ف: هو.
(٩) قال السرخسي: المقصود ما في التراب من الذهب والفضة لا عين التراب، فإنه ليس بمتقوم، وما فيه ليس بمعلوم الوجود والصفة والقدر، فكان هذا بيع الغرر، ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع فيه غَرَر، ولكن هذا إذا لم يعلم هل فيه شيء من الذهب والفضة أم لا، فإن علم وجود ذلك فبيع شيء منه معين بالعروض جائز على ما نبينه إن شاء الله. انظر: المبسوط، ١٤/ ٤٤. وحديث النهي عن بيع الغرر رواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده. انظر: الموطأ برواية محمد، ٣/ ٢١٨ - ٢٢٣. وانظر: مسند أحمد، ٢/ ١٤٤، ١٥٥؛ وصحيح البخاري، البيوع، ٦١؛ وصحيح مسلم، البيوع، ٤، ٥؛ ونصب الراية للزيلعي، ٤/ ١٠. والغَرَر هو الخَطَر الذي لا يُدْرَى أيكون أم لا، كبيع السمك في الماء والطير في الهواء. وعن علي - رضي الله عنه -: هو عمل ما لا =

<<  <  ج: ص:  >  >>