للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللقيط. وكذلك أم الصبي وأخو الصبي وعمه وخاله لا يجوز عليه تصرفه (١). وكذلك وصي الأم ووصي الأخ ووصي العم إذا كان اليتيم وارثه، فليس يجوز تصريف الوصي (٢) على اليتيم.

ولا يجوز على الصغير تصريف أحد ما (٣) خلا أباه أو الجد أبا (٤) الأب إذا مات الأب أو وصي الجد أبا (٥) الأب إذا لم يكن للأب (٦) وصي.

وقال أبو حنيفة: إذا ابتعت تراب الصوّاغين بذهب فلا خير فيه، وإن (٧) ابتعته بفضة فلا خير فيه، لأني لا أدري أقل هو أو أكثر.

وقال أبو حنيفة: إذا اشترى ذلك بعروض فهو جائز، وهو بالخيار إذا علم ما فيه. دن اشترى بشيء مما يكال بحنطة أو بشعير أو بسمسم أو بشيء (٨) من الحبوب مسمى فهو جائز، وهو بالخيار إذا رآه وعلم ما فيه. وكذلك إذا اشتراه بشيء مما يوزن من السمن والزيت والأدهان كلها بشيء مسمى من ذلك فهو جائز، وهو بالخيار إذا رآه وعلم ما فيه. وكذلك إذا اشتراه بعبد أو أمة بعينها فهو جائز، وهو بالخيار إذا رآه (٩). وكذلك لو اشترى به داراً أو عَرْضاً من العروض كائناً ما كان أو إناء من آنية النحاس أو الحديد أو الصُّفْر (١٠) أو الرصاص أو شيئاً من ذلك موزوناً (١١) أو مجازفة فهو جائز، وهو بالخيار إذا رأى التراب وعلم ما فيه. وكذلك لو اشتراه بلؤلؤ أو جوهر أو بياقوت فهو مثل ذلك. فإن اشتراه بدراهم فلا خير فيه. وكذلك إن اشتراه بدنانير. وكذلك إن اشتراه بسيف محلَّى أو بمِنْطَقَة مفضَّضة (١٢) أو بإناء مفضَّض أو بحلي (١٣) ذهب فيه لؤلؤ أو بقلادة فيها


(١) ف: تصريفه.
(٢) م + الوصي.
(٣) ف م: أحدهما؛ ز: أحد مما.
(٤) ز: أبو.
(٥) ز: أبو.
(٦) ف م ز: الأب.
(٧) ز: فإن.
(٨) ز: أو سمسم أو شيء.
(٩) ف ز + وعلم ما فيه.
(١٠) هو النحاس الجيد، كما تقدم.
(١١) ز: موزون.
(١٢) ف: مفضة.
(١٣) ف م ز: أو بعرض. والتصحيح من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>