للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذهب ولؤلؤ وجوهر أو ذهب وحده وجوهر أو فضة وحدها وجوهر فلا خير في شيء من ذلك، لأني لا أدري ما أخذ أكثر أو ما (١) أعطى، ولا أدري لعله ليس في تراب الصواغين شيء إلا ذهب وحده أو فضة وحدها. فإن علما جميعاً أن فيه فضةً وذهباً (٢) فلا بأس بأن يشتريه بفضة أو ذهب (٣) ويزيد مع ذلك ما أحب من الذهب أو الفضة أو العروض (٤). وكذلك إن كان الجوهر مع التراب فهو جائز. والذي قبض التراب بالخيار إذا رآه وعلم ما فيه.

ولو أن رجلاً اشترى ذهباً وفضةً لا يعلم ما فيها (٥) بفضة وذهب لا يعلم ما وزنهما كان ذلك جائزاً، ذهب هذا بفضة هذا وفضة هذا بذهب هذا. وكذلك لو زاد (٦) أحدهما لؤلؤاً وجوهراً (٧).

وإذا كان في تراب الصوّاغين ذهب وفضة تُعرَف فاشتراه رجل بذهب وفضة وتقابضا واشترط الخيار يوماً فهو فاسد لا يجوز إلا أن يبطل خياره قبل أن يتفرقا، لأنه صرف، فإذا رأى ما فيه ولم يَشْتَرِط الخيار [فهو جائز] (٨). وليس خيار الشرط في هذا كخيار (٩) النظر (١٠). وتراب المعادن مثل تراب الصوّاغين. إذا عُرِفَ ترابُ الصوّاغين أنه ذهب فمثل معدن [ذهب] (١١)، وإذا عرف أنه فضة فمثل معدن فضة. وإذا كان فيه فضة وذهب فهو موافق (١٢) للمعدن، ما كان في هذا جائزاً (١٣) جاز في هذا، وما فسد في هذا فسد في هذا.


(١) م ز: وما.
(٢) ز: ذهب.
(٣) ف - بفضة أو ذهب، صح هـ.
(٤) ف م ز: أو فضة أو عروض.
(٥) ز: ما فيه. كذا في ف م ب؛ والكافي، ١/ ١٨١ و. ولفظ السرخسي: لا يعلم وزنهما. انظر: المبسوط، ١٤/ ٤٧.
(٦) ف + مع.
(٧) ز: وجوهر.
(٨) هذه الزيادة لا بد منها لتصحيح العبارة.
(٩) ف: لخيار.
(١٠) أي: كخيار الرؤية.
(١١) الزيادة مستفادة من تتمة العبارة.
(١٢) ف م ز ب جار: مخالف. لكن في هامش ب جار: صوابه موافق لأنه فسر بالموافقة. وهو كذلك كما هو ظاهر من تتمة العبارف
(١٣) ز: جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>