للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليه (١). وكذلك كل إناء كسره من فضةٍ أو ذهب أو حليٍّ مصوغٍ خاتمٍ فما (٢) سِوَاه دَقَّه أو أحرقه أو هَشَمَه هَشْماً ينقصه فلا شيء عليه لصاحبه إلا أن يدفعه كله ويأخذ قيمته على ما وصفتُ لك.

وإذا اغتصب الرجلُ الرجلَ إناءَ (٣) فضةٍ أو حليَّ ذهب أو فضةٍ فأمسكه وقال: قيمته مصوغاً كذا وكذا، لشيء أقل من قيمته، وادعى المغتصَب [منه] أكثر من ذلك ولم تكن (٤) له بينة، فحلف الغاصب، فأدى القيمة على ما قال، ثم ظهر الإناء بعد ذلك على ما قال المغتصب منه فإن للمغتصَب [منه] أن يأخذه ويرد ما أخذ، لأنه لم يعطه ما ادّعى. ولو أقام هو (٥) بينة على قيمته فقُضي له بها أو ادّعى قيمةً (٦) فأبى الآخر أن يحلف (٧) عليها فقُضي (٨) له بها فقبضها أو لم يقبضها حتى أظهر الآخر الإناء والحلي فإن القضاء جائز نافذ، وليس للمغتصَب [منه] إلا القيمة التي قُضي بها له، لأنه هو ادّعى ذلك.

وإذا اغتصب الرجلُ رجلاً فضةً فضربها دراهم أو صاغها قُلْباً أو إناء أو حلياً فإن للمغتصَب [منه] أن يأخذ ذلك مصوغاً في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف فإنه يضمن له فضةً مثلَها، وتكون (٩) له الدراهم، وكلُّ شيء صاغ منها [فهو] للغاصب (١٠). قال: وكان (١١) أبو حنيفة يفرق بين الفضة والذهب وبين غيرهما من الأشياء. وكذلك الذهب في هذا. ولو غصبه


(١) أي: لأن شرط التضمين تسليم المكسور إليه. انظر: المبسوط، ١٤/ ٥٢.
(٢) م ز: مما.
(٣) غصب واغتصب يتعديان إلى مفعولين فيقال: غَصَبَه مالَه، واغتصب الرجلُ الجاريةَ نفسَها. انظر: المصباح المنير، "غصب".
(٤) ز: يكن.
(٥) أي: المغصوب منه.
(٦) م ز - قيمة.
(٧) ز + له.
(٨) ف: قضى.
(٩) ز: ويكون.
(١٠) م ز: الغاصب. وقول محمد مثل قول أبي يوسف. انظر: الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١١/ ١٠١، ١٤/ ٥٢. ولم أجد المسألة في كتاب الغصب من كتاب الأصل.
(١١) ز + الإمام الأعظم.

<<  <  ج: ص:  >  >>