للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إناءً مصوغاً أو حلياً مصوغاً ذهباً أو فضة فكسره وصاغه شيئاً آخر كان له أن يأخذه في قول أبي حنيفة، ولا يأخذه في قول أبي يوسف ويأخذ قيمة الأول مصوغاً على ما ذكرتُ لك.

وإذا (١) اغتصب الرجلُ الرجلَ دراهمَ أو دنانيرَ فأذابه (٢) فإن لصاحبه أن يأخذه إن شاء، وإن شاء ضمّن الغاصبَ دنانيرَ مثله.

وإذا اغتصب الرجلُ الرجلَ درهماً فألقاه في دراهم له فعليه مثله، ولا يكون هذا شريكاً، لأنه مستهلِك (٣). وكذلك الدنانير والفلوس وكل ما يكال أو يوزن مما يختلط.

وإذا اغتصب الرجل الرجل ذهباً أو فضةً فسَبَكَ (٤) ذلك مع ذهب له أو فضة حتى اختلط (٥) فعليه مثل ما اغتصب، لأنه ضامن لهذا.

وإذا كانت لرجلٍ دراهمُ، ودراهمُ لرجلٍ، فخلطهما رجلٌ حتى لا يُعْرَفان فهو ضامن لمال كل واحد منهما، ويُقْضَى له بهذا المال إن اختارا (٦)


(١) م ز: ولو.
(٢) تذكير الضمير على التأويل بالمغصوب.
(٣) وهذا قول أبي حنيفة. انظر: الكافي، الموضع السابق. ولم يذكر الحاكم قول الصاحبين في المسألة، لكنه ذكر قولهما في مسألة شبيهة بها بعد ذلك بأسطر. وذكر السرخسي أن قولهما هو أن المغصوب منه مخير بين التضمين والشركة. انظر: المبسوط، ١٤/ ٥٢. ولم أجد المسألة في كتاب الغصب من كتاب الأصل، لكن تطرق إلى مسألة قريبة منها في كتاب الوديعة، وهو ما إذا خلط المستودع مال المودع مع ماله. انظر: ٦/ ٥٦ ظ. وذكر السرخسي في شرح كتاب الغصب أنه لم يذكر في الكتاب حكم المخلوط، ثم ذكر القولين المذكورين وشرح المسألة، ثم شرحها في كتاب الوديعة أيضاً. انظر: المبسوط، ١١/ ٩١، ١١٠.
(٤) سَبَكَ الذهب أو الفضة: أذابها وخلّصها من الخَبَث. انظر: لسان العرب، "سبك".
(٥) ز: اخلط.
(٦) ف م ز ب: إن اختار. والتصحيح مستفاد من السرخسي حيث يقول: وكذلك لو غصب دراهم لرجل ودراهم لآخر فخلطهما خلطا لا يمكن تمييزه أو سَبَكَ ذلك كله فهو ضامن لمال كل واحد منهما، والمخلوط له بالضمان، وعندهما لكل واحد منهما الخجار بين التضمين والشركة. انظر: الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٤/ ٥٢. فالمذكور في المتن إذن هو قول الإمامين أبي يوسف ومحمد. أما قول الإمام فهو التضمين فقط. وانظر الحاشية المارة قريباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>