للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك (١). وإن شاءا اقتسما هذا ولم يضمّناه. وكذلك الدنانير. وكذلك لو سَبَكَ ذلك كله وخلطه.

وإذا اغتصب الرجلُ الرجلَ فلوساً واستهلكها وجعلها (٢) إناء فعليه مثلها، والإناء له، وليس يشبه هذا الفضة والذهب.

وإذا اغتصب الرجل دراهم (٣) بِيضاً فخلطها بدراهم سُود فلصاحبه أن يأخذه، وليس هذا خَلْطاً ولا استهلاكاً (٤). وكذلك لو خلطه بدنانير أو كان ديناراً فخلطه بدراهم.

وإذا اغتصب الرجلُ الرجلَ ديناراً أو درهماً فجعل ذلك عُرْوَة (٥) في قِلَادة فهذا استهلاك، وعلى الغاصب مثله. وكذلك لو كانت فضة فخلطها بفضة غيرها وصاغ من ذلك شيئاً.

وإذا اغتصب الرجلُ الرجلَ فضة ثم رَدَّ إليه فضةً أجود منها بذلك فهو جائز. وكذلك الذهب. وكذلك الدراهم المضروبة. [وَ] لو غصبه (٦) ألف درهم بِيض لها صَرْفٌ (٧) فأعطاه مكانها ألفَ درهم سُود ليس لها صَرْفٌ وهي دونها برضاً من صاحبها فهو جائز، ولا يُجبَر على ذلك إن أبى. وكذلك لو اغتصبه دراهم [جيدة فأعطاه مكانها دراهم] (٨) نَبَهْرَجَة (٩) لا تَنْفُق أو


(١) ف - ذلك.
(٢) م: أو جعلها.
(٣) ز: دراهما.
(٤) ز: خلط ولا استهلاك.
(٥) العُرْوَة هنا بمعنى طَوْق القِلادة، أي ما يجعل حول العنق وتعلّق به القلادة. وعروة القميص: مدخل زِرّه، وعروة الكُوز والدّلو: مقبضه. انظر: المغرب، "عرو"؛ ولسان العرب، "عرو".
(٦) ف م ز: لو أعطاه. والتصحيح من ب.
(٧) أي: لها فضل على الدراهم الأخرى لو صرفت. وقد مر.
(٨) لا بد من الزيادة لتصحيح العبارة واتساقها مع ما بعدها.
(٩) ز: نهرجة. النَّبَهْرَج والبَهْرَج الدرهم الذي فضته رديئة، وقيل: الذي الغلبة فيه للفضة، إعراب نَبَهْرَه. وقيل: المُبْطَل السّكّة. انظر: المغرب، "بهرج"؛ والقاموس المحيط، "نبج".

<<  <  ج: ص:  >  >>