للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا وكل رجل رجلاً بألف درهم يصرفها له فباعها بدنانير وحط عنه شيئاً لا يتغابن الناس في مثله فإنه لا يجوز (١) على الآمر. وإن باعها بشيء يتغابن الناس في مثله فإنه جائز على الآمر.

وإذا وكل رجل رجلاً بألف درهم يصرفها له فصرفها له عند شريك للوكيل في الصرف [مفاوض فإن ذلك لا يجوز. وأن كان شريكاً للآمر مفاوضاً فإن الصرف لا ينفذ على الآمر ولا يجوز. وإن صرفها عند شريك للوكيل في الصرف] (٢) وهو غير مفاوض فلا يجوز أيضاً. فإن صرفها عند شريك للآمر في الصرف غير مفاوض فإنه جائز إذا لم يكن له في هذه الدنانير حق. وكذلك لو صرفها عند مضارب [لرب المال جاز ذلك. ولو صرفها عند مضارب] (٣) للوكيل من المضاربة لم يجز. وكذلك [التوكيل ببيع] (٤) العروض في هذا الباب عبداً كان أو أمة أو داراً أو متاعاً أو دابةً. والشريك (٥) المفاوض والشريك العنان والمضارب للوكيل كان أو لرب المال على ما وصفتُ لك.

وإذا وكل رجل رجلاً بألف درهم يصرفها له والوكيل بالكوفة ولم يسم له مكاناً فصرفها (٦) بالسوق (٧) أو بالكُنَاسَة (٨) أو بالفُرَات (٩) عند صيارفة


(١) ز: جائز.
(٢) الزيادة من كتاب الوكالة. انظر: ٨/ ١٢٥ و.
(٣) الزيادة من كتاب الوكالة. انظر: الموضع السابق. وانظر: المبسوط، ١٤/ ٦٤.
(٤) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافي، الموضع السابق.
(٥) ف م ز: فهو الشريك. والتصحيح مستفاد من ب؛ والكافي، الموضع السابق.
(٦) ز: يصرفها.
(٧) ف ز: في السوق.
(٨) الكُنَاسَة: ما كُنِس بالمِكْنَسَة من الوسخ في البيت، يقال: كنس البيت أي: كسحه، بالمِكْنَسَة كَنْساً، من باب ضرب. وبها سمي كُنَاسَة كُوفَان، وهي موضع قريب من الكوفة، وهي المرادة في أبواب الإجارات والكفالة من كتب الفقه الحنفي، والصواب ترك حرف التعريف. انظر: المغرب، "كنس".
(٩) م ز: أو بالضراب. والكلمة مهملة في ف. والنقط من ب والمقصود ساحل الفرات، وهو النهر المعروف ويمر بالكوفة. انظر: المغرب، "فرت".

<<  <  ج: ص:  >  >>