(٢) الحيرة مدينة قديمة على مسافة ميل من الكوفة. انظر: المغرب، "حير". (٣) م ز - إلى الحيرة فصرفها ثم فهو جائز ولا ضمان عليه في شيء من ذلك وإن خرج بها. (٤) ز: فصرفهما. (٥) م ز: لم يوف. (٦) أي: ما له ثِقَل يحتاج في حَمْله إلى دابة أو أجرة حمّال. انظر: المغرب، "حمل". (٧) الزيادة من ب جار. (٨) قال الحاكم: وقال في رواية أبي حفص: أجزت البيع إذا باعه بمثل ثمنه في الموضع الذي أمره ببيعه فيه وأعاد هذه المسألة في كتاب الوكالة وقال في جوابها: لم أجز البيع، ولم ألزم الآمر من البيع شيئاً، لأنه لم يأمره بالخروج. واتفق على ذلك رواية أبي سليمان وأبي حفص. انظر: الكافي، الموضع السابق. قال السرخسي: وهو الأصح. انظر للشرح: المبسوط، ١٤/ ٦٤ - ٦٥. والمسألة في كتاب الوكالة من كتاب الأصل كما ذكرها الحاكم في الكافي. انظر: ٨/ ١٢٥ و. (٩) م ز: يحمله. (١٠) ف: أوسوق؛ م ز: أوسق. والتصحيح من ب. (١١) زاد في ب: لأنه لم يأمره بالحمل. (١٢) ف م ز: وإن أسلم. والتصحيح مستفاد من ب، ومن المبسوط، ١٤/ ٦٥.