للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحَنَّاطين (١) فهو جائز. وإن خرج بها من الكوفة إلى الحِيرَة (٢) فصرفها ثَمّ فهو جائز، ولا ضمان عليه في شيء من ذلك. وأن خرج بها (٣) إلى البصرة أو إلى مكة أو إلى الشام فصرفها (٤) هناك فلا ضمان عليه أيضاً، لأنه لم يوقِّت (٥) له مكاناً أو شيئاً خالفه، فأجيزه عليه.

ولو وكله ببيع عبد له أو عَرْض من العروض له حَمْل ومَؤونة (٦) فاستأجر له وخرج به من الكوفة ثم باعه أجزتُ البيع، ولا أُلزم الآمر [من] (٧) الأجر شيئاً، لأنه لم يأمره به، ولو لم يكن له حَمْل ولا مَؤونة أجزتُ البيع (٨). وإذا أمره ببيع طعام أو عَرْض له مَؤونة وحَمْل فحمله (٩) من الكوفة إلى بلد فضاع أو سُرِق (١٠) فهو ضامن له، وهو مخالف (١١). وإن سَلِمَ (١٢) حتى يبيعه لم يجز البيع. ولو أن رجلاً دفع إلى رجل دراهم فقال:


(١) ز: صارفة الخياطين. الحناط هو بائع الحنطة، و"الحناطين" يقصد به موضع تفريغ الحنطة من السفينة. انظر: المغرب، "حنط، نقل".
(٢) الحيرة مدينة قديمة على مسافة ميل من الكوفة. انظر: المغرب، "حير".
(٣) م ز - إلى الحيرة فصرفها ثم فهو جائز ولا ضمان عليه في شيء من ذلك وإن خرج بها.
(٤) ز: فصرفهما.
(٥) م ز: لم يوف.
(٦) أي: ما له ثِقَل يحتاج في حَمْله إلى دابة أو أجرة حمّال. انظر: المغرب، "حمل".
(٧) الزيادة من ب جار.
(٨) قال الحاكم: وقال في رواية أبي حفص: أجزت البيع إذا باعه بمثل ثمنه في الموضع الذي أمره ببيعه فيه وأعاد هذه المسألة في كتاب الوكالة وقال في جوابها: لم أجز البيع، ولم ألزم الآمر من البيع شيئاً، لأنه لم يأمره بالخروج. واتفق على ذلك رواية أبي سليمان وأبي حفص. انظر: الكافي، الموضع السابق. قال السرخسي: وهو الأصح. انظر للشرح: المبسوط، ١٤/ ٦٤ - ٦٥. والمسألة في كتاب الوكالة من كتاب الأصل كما ذكرها الحاكم في الكافي. انظر: ٨/ ١٢٥ و.
(٩) م ز: يحمله.
(١٠) ف: أوسوق؛ م ز: أوسق. والتصحيح من ب.
(١١) زاد في ب: لأنه لم يأمره بالحمل.
(١٢) ف م ز: وإن أسلم. والتصحيح مستفاد من ب، ومن المبسوط، ١٤/ ٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>