للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أقل فالصلح في هذا باطل. وكذلك لو صالحه على خمسمائة درهم ليس فيها دينار ولا يُعْلَمُ ما نَصيبُه من حلي الفضة، أكثر من ذلك أو أقل، فالصلح في هذا فاسد لا يجوز. فإن كان صالحه على خمسمائة درهم وخمسين ديناراً وتقابضا قبل أن يفترقا فالصلح جائز. ولو كان حصة الزوج من الذهب أكثر من ذلك الذهب الذي أخذ، وكان حصته من الفضة أكثر مما أخذ من الفضة (١)، يكون الذي (٢) أخذ من الذهب بالفضة وحصتِه من العروض، وتكون (٣) الفضة التي أخذها بالذهب وبحصته (٤) من العروض. فإن تفرقا قبل أن يقبض [الزوج] (٥) شيئاً انتقض الصلح وفسد. فإن قبض الزوج الدراهم والدنانير وكان الميراث في بيت الأب ولم يكن حاضراً حيث كان الصلح انتقض من الصلح حصة الذهب والفضة. وإن قبض الأب ذلك كله وقبض الزوج بعض الدنانير والدراهم وبقي بعضها فإن كان انتقد بقدر حصة (٦) الذهب والفضة والحلي فالصلح جائز ماض (٧). وكذلك إن كان انتقد أكثر من ذلك. فإن كان انتقد أقل من ذلك بطل من الذهب والفضة حصة ما لم ينتقد، وجاز حصة ما انتقد، وجاز ما سوى ذلك من غير الحلي.

وإذا ادعى رجل سيفاً محلَّى بفضة (٨) عند رجل وهو في يديه فصالحه الرجل على عشرة دنانير وقبض منها خمسة واشترى بالخمسة الباقية ثوباً قبل أن يقبضها وقبض الثوب فإن كان نَقَدَ من الثمن بقدر الحلية وحصتِها التي يصيبها فالصلح جائز، وشراء الثوب جائز. وكذلك لو لم يشتر ثوباً بما بقي


(١) م ز - أكثر مما أخذ من الفضة.
(٢) ف م ز: أيكون للذي. والتصحيح من الكافي، الموضع السابق.
(٣) ز: ويكون.
(٤) ف م ز: وبحصتها. والتصحيح من الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٤/ ٧١.
(٥) الزيادة من ب.
(٦) ف م ز: انتقد نقد وحصة. والتصحيح مستفاد من ب.
(٧) م ز: ماضي.
(٨) ف م ز: بعينه. وكذلك في الكافي، الموضع السابق. والتصحيح من المبسوط، ١٤/ ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>