للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفارقه قبل أن يقبضه فالصلح جائز. وإن كان الذي نقد (١) أقل من حصة الحلية ثم افترقا قبل أن يقبض ما بقي فالصلح فاسد لا يجوز، وشرى (٢) الثوب إن كان اشتراه فاسد، لأنه قد دخل في ثمنه بعص لمن الحلية، فلما فسد بعضه فسد كله (٣).

وإذا اشترى الرجل إبريق فضة بمائة دينار وفي الإبريق ألف درهم وتقابضا ثم وجد بالإبريق عيباً وهو قائم بعينه فله أن يرده. فإن صالحه البائع على دينار وقَبَضَ فهو جائز. وإن كان الدينار أقل من قيمة العيب فهو جائز. وإن كان أكثر من قيمة العيب فهو جائز (٤) في قول أبي حنيفة (٥). وكذلك لو كان إلى أجل. وإن كان الصلح على عشرة دراهم فهو جائز. فإن افترقا قبل أن يقبض انتقض الصلح. وكذلك إن كان في الصلح خيار فافترقا عليه وقد تقابضا انتقض الصلح. وكذلك لو كان في الصلح أجل فافترقا عليه ولم يقبض فإن ذلك فاسد لا يجوز، لأن الصلح دراهم، فهو في ذلك سواء، وهو فاسد. غير أنه إن كانت الدراهم أكثر من قيمة العيب جاز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد إن (٦) تقابضا.

وإذا ادعى رجل على رجل عشرة دراهم وعشرة دنانير فأنكر ذلك المدعى عليه أو أقر ثم صالحه على خمسة دراهم من ذلك كله (٧) فهو جائز


(١) م ز: كان قد نقد.
(٢) م ز: من شرى.
(٣) انظر للشرح: المبسوط، ١٤/ ٧١ - ٧٢.
(٤) ز - كان كان أكثر من قيمة العيب فهو جائز.
(٥) وقال أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله-: إذا كان الفضل مما لا يتغابن الناس في مثله فهو غير جائز، وهذا بناء على مسألة كتاب الصلح عن المغصوب المستهلك على أكثر من قيمته، يجوز عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، ولا يجوز عندهما … انظر: المبسوط، ١٤/ ٧٢. وقد ذكر المؤلف المسألة في كتاب الصلح، باب الصلح في الغصب، وذكر الخلاف بين الإمام وصاحبيه. انظر: ٨/ ٤٨ و. وانظر لشرح السرخسي للمسألة في كتاب الغصب: المبسوط، ٢١/ ٥٥.
(٦) ف م ز: وإن. والتصحيح من ب.
(٧) م ز - كله.

<<  <  ج: ص:  >  >>