(٢) م ف زع: قيمتها. ولا بد من التثنية. (٣) م ف زع: على قيمتها. والتصحيح من ب جار. (٤) م ف - على الرهن. والزيادة من ع؛ والمبسوط، ٢١/ ١١١. (٥) م ف زع: وجعله. والتصحيح من المبسوط، ٢١/ ١١٢. فإن أمره القاضي بذلك ليكون دينا على الراهن ففعل فهو دين على الراهن. (٦) الزيادة من المبسوط، ٢١/ ١١١. وقد تحرفت عبارة السرخسي إلى "على الرهن"، لكن ورد في دوام العبارة صحيحاً. قال السرخسي معللاً وشارحاً: لأن الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر الراهن، وللقاضي ولاية النظر في مال الغائب فيما يرجع إلى حفظ ملكه عليه، والبيان في أنه قال: ويجعله ديناً على الراهن، وهكذا يقول في كتاب اللقطة وغيره، وكان أبو بكر الأعمش -رحمه الله- يقول: لا حاجة إلى هذه الزيادة، ولكن مجرد أمره يكفي، لأن أمر القاضي كأمر صاحب المال، وأكثر مشايخنا -رحمهم الله- على أنه ما لم يصرح القاضي بهذا اللفظ لا يصير ديناً. انظر: المبسوط، ٢١/ ١١١ - ١١٢. وربما كان الذي أدى إلى هذا الاختلاف في الرأي هو السقط الحاصل في النسخ. وانظر: كتاب اللقطة من كتاب الأصل، ٧/ ٣٧ و. (٧) ز: لم يكن.