للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدابتين فإن القول قول المرتهن في الوجهين جميعاً في التي ماتت عنده وفي التي ماتت عند الراهن؛ لأنها نفقت قبل أن تقع (١) رهناً. فإن كان المرتهن لم يعط الدراهم الراهن فإنه يعطيه من المائة على قدر التي نفقت عنده، والقول في ذلك قوله. وكذلك لو كان قد أعطاه المائة بطل منها بحساب ذلك. وإن كانت الدابتان جميعاً لا تساويان مائة بطل من المائة قدر قيمة هذه التي نفقت عند المرتهن. فإن كان لم يقرضه بعد وجبت عليه قيمة هذه الميتة. فإن كانت قيمتهما (٢) أكثر من مائة قسمت المائة على قيمتهما (٣)، فكان على ما وصفت لك في الباب الأول.

وإذا رهن الرجل عند الرجل دابةً أو مملوكاً وغاب الراهن فأنفق المرتهن [على الرهن] (٤) بغير أمر القاضي فهو متطوع، وليس له من النفقة شيء. وإن أمره القاضي أن ينفق ويجعله (٥) ديناً على الراهن [فهو دين على الراهن] (٦)، ولا يصدق المرتهن على النفقة إلا ببينة. فإن لم تكن (٧) له بينة حلف الراهن على علمه ما يعلمه أنفق على رهنه كذا كذا.


(١) ز: أن يقع.
(٢) م ف زع: قيمتها. ولا بد من التثنية.
(٣) م ف زع: على قيمتها. والتصحيح من ب جار.
(٤) م ف - على الرهن. والزيادة من ع؛ والمبسوط، ٢١/ ١١١.
(٥) م ف زع: وجعله. والتصحيح من المبسوط، ٢١/ ١١٢. فإن أمره القاضي بذلك ليكون دينا على الراهن ففعل فهو دين على الراهن.
(٦) الزيادة من المبسوط، ٢١/ ١١١. وقد تحرفت عبارة السرخسي إلى "على الرهن"، لكن ورد في دوام العبارة صحيحاً. قال السرخسي معللاً وشارحاً: لأن الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر الراهن، وللقاضي ولاية النظر في مال الغائب فيما يرجع إلى حفظ ملكه عليه، والبيان في أنه قال: ويجعله ديناً على الراهن، وهكذا يقول في كتاب اللقطة وغيره، وكان أبو بكر الأعمش -رحمه الله- يقول: لا حاجة إلى هذه الزيادة، ولكن مجرد أمره يكفي، لأن أمر القاضي كأمر صاحب المال، وأكثر مشايخنا -رحمهم الله- على أنه ما لم يصرح القاضي بهذا اللفظ لا يصير ديناً. انظر: المبسوط، ٢١/ ١١١ - ١١٢. وربما كان الذي أدى إلى هذا الاختلاف في الرأي هو السقط الحاصل في النسخ. وانظر: كتاب اللقطة من كتاب الأصل، ٧/ ٣٧ و.
(٧) ز: لم يكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>