للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا ارتهن الرجل دابتين فنفقت إحداهما ذهب من الدين بحساب ذلك. ولو كانت الباقيةُ قَتَلَتْها (١) كان كذلك أيضاً. وليس هذا كالجناية في الرقيق.

وإذا ارتهن الرجل دابتين وقبضهما ثم استحقت إحداهما فإن الأخرى رهن (٢) كما هي لا يَفتكّها إلا بجميع المال. فإذا ماتت ذهبت بحصتها.

وإذا ارتهن الرجل دابتين فقبضهما فنُتِجَت إحداهما عند المرتهن وقيمتهما سواء مثل الدين وقيمة الولد مثل قيمة الأم ثم نفقت التي لم تلد ذهب نصف الرهن. ولو لم تنفق هذه ولكن نفقت التي ولدت ذهب ربع الدين. فإن لم تنفق التي ولدت ولكن نفق ولدها لم يذهب من الرهن شيء (٣) إن كانت الولادة لم تنقص الأم شيئاً. فإن كانت الأم هي التي ماتت ذهب ربع الرهن، فإن ولدت (٤) الابنة مثلها كانت هاتان الابنتان رهناً بثلثي النصف، ولا يفتك (٥) الراهن شيئاً من ذلك دون شيء، ولكنه إذا أعطاه (٦) خمسة أسداس المال أخذ رهنه. ولو اعورّت إحدى الابنتين ذهب بموت الأم أربعة أجزاء من أحد (٧) عشر جزء من النصف. وليس البهائم في هذا كالرقيق. ولو كان هذا في الرقيق بقيت (٨) الابنتان بثلاثة أخماس النصف.

وإذا ارتهن الرجل أمتين بألف درهم وقيمة كل واحدة منهما خمسمائة فولدت كل واحدة منهما ابنة ثم ماتت إحدى الأمتين فإنه يذهب من الرهن


(١) م زع: قتلها؛ ف: قبلها. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٢١٧ و. وتحرفت الكلمة عند السرخسي إلى "مثلها"، لكن باقي العبارة عنده يدل على صحة ما أثبتناه في المتن بلا ريب. انظر: المبسوط، ٢١/ ١١٢.
(٢) ز: رهنا.
(٣) ز: شيئاً.
(٤) وفي المبسوط، ٢١/ ١١٣: فذهب ربع الدين ثم ولدت.
(٥) ف م ز: ولا على؛ ع - يفتك. والتصحيح من ب؛ والمبسوط، ٢١/ ١١٣.
(٦) ز: إذا أعطى.
(٧) ز: من إحدى.
(٨) ف م ز ع: بقي. والتصحيح من المبسوط، ٢١/ ١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>