للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الربع إذا كانت قيمة الابنتين وقيمة الأمتين سواء. فإن ذهبت الأمة الأخرى ذهب ربع جميع المال أيضاً، وتبقى الابنتان بالنصف. فإن ولدت إحداهما ولداً مثلها (١) في القيمة كانت هي وولدها بثلثي النصف والأخرى بنصف النصف. وكذلك النخل يكون رهناً فيثمر أو الشجر فهو بمنزلة الرقيق. وكذلك الغنم والإبل والبقر وسائر الدواب.

وإذا ارتهن الرجل أرضاً ونخلاً بألف درهم وقيمة الأرض (٢) خمسمائة وقيمة النخل خمسمائة فاحترق النخل فالأرض رهن بخمسمائة، وتبطل خمسمائة. فإن نبت في الأرض نخل يساوي خمسمائة (٣) فإن هذا النخل والأرض رهن بثلثي جميع المال مِن قِبَل أن ما ذهب الثلث وما بقي الثلثان؛ لأن هذا رهن واحد (٤).

وإذا ارتهن الرجل أرضاً ليس فيها نخل فنبت فيها نخل، وقيمة الأرض مثل الدين، وقيمة النخل التي نبت (٥) فيها مثل قيمة الأرض، وهما جميعاً رهن بالمال، فإن ذهب (٦) النخل لم ينقص (٧) من الدين شيء؛ لأنه زيادة.

وإذا ارتهن الرجل أرضاً وكرماً (٨) وقيمته والدين سواء ثم أثمر الكرم ثمراً يكون مثل قيمته ثم ذهب الشجر وسلم الثمر وقيمة الأرض والشجر سواء فإنه يذهب ثلث الدين. فإن ذهب الثمر بعد ذلك ذهب أيضاً سدس جميع المال، فتبقى الأرض بنصف المال. وليس هذا كالباب الأول؛ لأن هذا كان الشجر في أصل الرهن، والأول كان النخل زيادة بعد الرهن.


(١) م ف ز ع: مثله. والتصحيح من ب جار.
(٢) م: الاخرى.
(٣) م ز - وتبطل خمسمائة فإن نبت في الأرض نخل يساوي خمسمائة.
(٤) وانظر للشرح: المبسوط، ٢١/ ١١٤.
(٥) ف: تنبت.
(٦) ز: ذهبت.
(٧) ز: لم ينتقض.
(٨) وعبارة ب جار: أرضا فيها كرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>