(٢) م. إلى صاحبه. (٣) ز - هو. (٤) قال الحاكم: ولو استعار عبداً فرهنه بألف وقيمته ألف بأمر صاحبه ثم قضى المال وهلك العبد عند المرتهن فلا ضمان على الراهن، والمرتهن ضامن للألف يردها على مولى العبد. قال عيسى: هذا خطأ، لأن الرهن لما هلك في يدي المرتهن فكان المرتهن مستوفيًا يوم قبضه. قال أبو الفضل: يحتمل أن يكون أراد بقوله "لا ضمان على الراهن" يعني ضمان القيمة، ورأيت جواب هذه المسألة في رواية أبي حفص قال: فالمرتهن ضامن للألف يردها على الراهن ويردها الراهن على مولى العبد، ولم يقل "لا ضمان على الراهن". وهو الأصح كما قال عيسى. انظر: الكافي، ٢/ ٢٣٠ ظ - ٢٣١ و. وقال السرخسي بعد ذكر المسألة كما ذكرها الحاكم: قال عيسى -رحمه الله-: هذا خطأ، ولكن الصحيح أن الراهن ضامن للألف لصاحب العبد، والمرتهن ضامن للألف للراهن لما هلك يزيد المرتهن، فقد تم الاستيفاء الذي انعقد بقبض الرهن،=