للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا استعار الرجل من الرجل عبداً أو دابةً، فاستخدم العبد أو ركب الدابة قبل أن يرهنها، ثم رهنها بمال مثل قيمتها، ثم قضى المال فلم يمَبصها حتى هلكا (١) عند المرتهن، فلا ضمان على (٢) الراهن؛ لأنه قد برئ من الضمان حين رهنها، والمال على المرتهن يرده على المعير (٣).

فإذا استعار الرجل عبداً ليرهنه فرهنه ثم افتكّه ثم استخدمه فهو ضامن. وكذلك لو كانت دابة فركبها. فإن لم تَعْطَبْ في الخدمة ولا في الركوب وعَطِبَتْ بعد ذلك من غير فعله (٤) فلا ضمان عليه.

وإذا استعار الرجل أمة ليرهنها ثم وطئها الراهن أو المرتهن فإنه يُدْرَأُ عنهما (٥) الحد (٦)، ويكون المهر على الواطئ رهناً معها. فإن افتكّها الراهن


= وعلى المرتهن رد ما استوفى بإيفائه، وإنما استوفاه من الراهن، فيرده عليه، والراهن صار قاضياً دينه بملك المعير، فيقوم له مثل ذلك. قال الحاكم: ويحتمل أن يكون أداه فقوله (كذا، والصحيح: أراد بقوله، كما نقلناه عن مخطوطة الكافي آنفا) "لا ضمان على الراهن" ضمان القيمة، لأنه لا يتحقق منه خلاف بترك استرداد الرهن مع قضاء الدين، بخلاف ما لو استرده ثم دفعه إلى المرتهن يكون ضامناً قيمته للخلاف بالتسليم للأجنبي … وهو الأصح كما قال عيسى. انظر: المبسوط، ٢١/ ١٦١. وذكر نحوه ابن نجيم. انظر: البحر الرائق، ٨/ ٣٠٦.
(١) ز: هلكت.
(٢) ف + المرتهن فلا ضمان على.
(٣) قال الحاكم: والمال على المرتهن يرده على الراهن ويأخذه المعير. وفي رواية أبي حفص في جواب هذه قال: والمال على المرتهن يرده على المعير، ولم يذكر رده على الراهن. انظر: الكافي، ٢/ ٢٣١ و. وقال السرخسي: والمال على المرتهن يرده على المعير، هكذا ذكر في رواية أبي حفص، وفي رواية أبي سليمان قال: والمال على المرتهن يرده على الراهن ثم يأخذه المعير، وقيل: وهو الصحيح، لأن المرتهن صار مستوفياً دينه بهلاك الرهن، وظهر أنه استوفى الرهن، فعليه أن يرد المستوفى ثانياً على من استوفاه منه، وهو الراهن، ويرجع المعير على الراهن لما صار قاضياً من دينه بملكه. انظر: المبسوط، ٢١/ ١٦٢.
(٤) م: ذلك.
(٥) ز: عنها.
(٦) وهذا إذا قال: ظننت أنها تحل في. انظر: ٩/ ١٩ و؛ والمبسوط، ٢١/ ١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>