(١) ز: هلكت. (٢) ف + المرتهن فلا ضمان على. (٣) قال الحاكم: والمال على المرتهن يرده على الراهن ويأخذه المعير. وفي رواية أبي حفص في جواب هذه قال: والمال على المرتهن يرده على المعير، ولم يذكر رده على الراهن. انظر: الكافي، ٢/ ٢٣١ و. وقال السرخسي: والمال على المرتهن يرده على المعير، هكذا ذكر في رواية أبي حفص، وفي رواية أبي سليمان قال: والمال على المرتهن يرده على الراهن ثم يأخذه المعير، وقيل: وهو الصحيح، لأن المرتهن صار مستوفياً دينه بهلاك الرهن، وظهر أنه استوفى الرهن، فعليه أن يرد المستوفى ثانياً على من استوفاه منه، وهو الراهن، ويرجع المعير على الراهن لما صار قاضياً من دينه بملكه. انظر: المبسوط، ٢١/ ١٦٢. (٤) م: ذلك. (٥) ز: عنها. (٦) وهذا إذا قال: ظننت أنها تحل في. انظر: ٩/ ١٩ و؛ والمبسوط، ٢١/ ١٦٢.