للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

محمد بن الحسن عن قيس بن الربيع (١) عن أبي (٢) حصين عن القاسم بن (٣) عبدالرحمن عن أبيه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: ما أحب أن يأخذ قاضي المسلمين أجراً ولا (٤) الذي على المقاسم ولا (٥) الذي على المغانم (٦).

محمد عن أبي إسحاق الشيباني عن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأتي بركاز، فأخذ منه الخمس وترك أربعة أخماسه. وأتاه ثلاثة نفر يدّعون غلاماً، كل واحد منهم يقول: هو ابني، فأقرع بينهم، فقضى بالغلام للذي قَرَعَ (٧)، وجعل عليه الدية لصاحبيه. قال: فقلت لعامر: هل رفع عنه حصته؟ قال: لا أدري (٨).

محمد عن إسماعيل بن إبراهيم قال: خاصمت أخي إلى الشعبي في دار صغيرة أريد قسمتها، ويأبى أخي ذلك، فقال الشعبي: لو كانت مثل هذه - وخَطَّ بيده مقدار آجُرَّة - لقسمتها بينكم. قال: وخَطَّها على أربع قِطَع.


= مسلم، الأيمان، ٥٦ - ٥٨؛ وسنن أبي داود، العتق، ١٠؛ وسنن الترمذي، الأحكام، ٢٧؛ وسنن النسائي، الجنائز، ٦٥؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي، ٤/ ٣٨١؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ٩٣. وانظر كذلك: الأم للشافعي، ٤/ ٩٥ والمدونة الكبرى لسحنون، ٧/ ١٧٦؛ والمحلى لابن حزم، ٩/ ٣٥٨.
(١) ز - بن الحسن عن قيس بن الربيع.
(٢) ز - أبي.
(٣) ز: عن.
(٤) م ز + على.
(٥) ز + على.
(٦) روي عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر كره أن يؤخذ على القضاء رزق وصاحب مغنمهم. لكن روي عن الحكم أن عمر بن الخطاب رزق شريحاً وسلمان بن ربيعة الباهلي على القضاء. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٢٩٧.
(٧) قَرَعَ أي: أصابته القُرْعَة. انظر: المغرب، "قرع".
(٨) المعجم الكبير للطبراني، ٥/ ١٧٤؛ ونصب الراية للزيلعي، ٢/ ٣٨٢؛ ومجمع الزوائد للهيثمي، ٣/ ٧٨؛ والدراية لابن حجر، ١/ ٢٦١ - ٢٦٢. وروي القسم الثاني منه في سنن ابن ماجه، الأحكام، ٢٠؛ وسنن أبي داود، الطلاق، ٣١؛ وسنن النسائي، الطلاق، ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>