للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

محمد عن عيسى بن المسيب عن الشعبي (١) عن شريح أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يرزقه مائة درهم على القضاء (٢).

وقال أبو حنيفة: لا بأس بأن يأخذ قاسم الدور والأرضين عليه الأجر من الذين يقسم بينهم. قال: والأجر على عدد رؤوس الرجال وإن كان نصيب أقل من نصيب، لعل نصيب (٣) القليل أشد حساباً من نصيب الكثير.

وقال أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله-: يُجعَل الأجر على عدد الأنصباء، ولا يُجعَل على عدد الرؤوس. وقال أبو يوسف ومحمد: يَجعل (٤) لقاسم القاضي رزقاً من بيت المال ولا يأخذ من الناس شيئاً، وإن لم يَجعل له رزقاً وقسم بالأجر فهو جائز.

محمد عن عيسى بن المسيب عن أبي حصين عن عامر عن شريح أنه قال: وما لي لا أَرْتَزِق وأستوفي منهم وأوفيهم وأصبر لهم بنفسي في المجلس وأعدل بينهم في القضاء.

محمد عن (٥) محمد بن إسحاق عن الكلبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه. قالت (٦) عائشة - رضي الله عنها -: فأصابتني القرعة في السفرة التي أصابني فيها ما أصابني. وذكره محمد بن إسحاق عن الزهري (٧).


(١) ز - عن الشعبي.
(٢) روي بدون ذكر مائة درهم في المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٢٩٧.
(٣) ز - نصيب.
(٤) أي: يجعل القاضي أو غيره ممن إليه الإدارة.
(٥) م: بن.
(٦) م: قال.
(٧) السيرة النبوية لابن هشام، ٢٦١/ ٤. والحديث طويل، وهو عن قصة الإفك للسيدة عائشة - رضي الله عنها - الطاهرة المطهرة. انظر: صحيح البخاري، المغازي، ٣٤؛ وصحيح مسلم، التوبة، ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>