للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جائز، وإن لم يكونا سميا (١) ذلك فإنه لا يجوز. ولو سميا مكان السهام أَذْرُعاً مُكَسَّرَة (٢) فإنه جائز في قول أبي يوسف ومحمد، ولا يجوز في قياس قول أبي حنيفة.

وإذا كانت الداران (٣) بين ثلاثة نفر فاقتسموها على أَنْ أَخَذَ أحدُهم إحدى الدارين وأخذ الاخر الأخرى على أَنْ رَدَّ الذي أخذ الدار الكبرى على الذي لم يأخذ شيئاً دراهم (٤) مسماة فهو جائز.

وإذا كانت دار بين ثلاثة نفر ومنزل أيضاً بينهم فاقتسموا ذلك على أن يأخذ اثنان منهم الدار بينهما نصفين ويأخذ الآخر المنزل على (٥) أن يرد إليهما دراهم مسماة فهو جائز. وكذلك لو كانا صاحبا الدار هما (٦) اللذان رَدَّا عليه الدراهم المسماة كان جائزاً.

وكذلك دار بين ثلاثة رهط فاقتسموها على أَنْ كانت (٧) الدار لاثنين منهما، لكل واحد منهما (٨) طائفة مقسومة، على أَنْ رَدَّا (٩) على الثالث دراهم مسماة فهو جائز. فإن كانت الدراهم على أحدهما الثلثان (١٠) لِفَضْلِ (١١) منزلِه وعلى الآخر (١٢) الثلث فهو جائز.

وإذا كانت الدار بين رجلين فاقتسماها نصفين على أَنْ رَدَّ أحدُهما على


(١) ز - السهام سهام كل دار فهو جائز وإن لم يكونا سميا.
(٢) تقدم تفسيره قريباً.
(٣) م ف ز ع: الدار. والتصحيح من ب؛ والمبسوط، ١٥/ ٢٦.
(٤) ز: دراهما.
(٥) ز - على.
(٦) م ف ز ع: صاحبي الدار وهما. والتصحيح مستفاد من ب.
(٧) م ف ز ع: أن صاحب.
(٨) م ف ز - لكل واحد منهما. والزيادة من ع. وفي ب: لكل واحد.
(٩) م ف ز ع: أن ردوا. والتثنية أولى وإن كان الجمع قد يستعمل في مكان المثنى أحيانا.
(١٠) ز: الثلثين.
(١١) ز: ليصل.
(١٢) ز - الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>