للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآخر عبداً بعينه وعلى أن زاده (١) الآخر مائة درهم فهو جائز.

وإذا كانت الدار بين ثلاثة نفر، فاقتسموها أثلاثاً، فكان قِسْمٌ منها أفضلَها والآخرُ أوسطَها والآخرُ أخَسَّها (٢)، فاشترط عليها زيادة دراهم مسماة، على صاحب المنزل الأفضل الثلثين من الدراهم، وعلى الآخر الثلث، فهو جائز.

وإذا كانت الدار بين اثنين فأخذ أحدهما البناء وأخذ الآخر الخراب على أن رفى صاحب البناء على الاخر (٣) دراهم (٤) مسماة أو دنانير فهو جائز.

وإذا كانت دار بين رجلين فأخذ أحدهما السفل وأخذ الآخر العلو على أن رد صاحب السفل على صاحب العلو دراهم مسماة فهو جائز. وكذلك لو كان صاحب العلو هو الذي رد على صاحب السفل دراهم مسماة فهو جائز.

وإذا كانت الدار بين رجلين فاقتسماها نصفين على أن رد أحدهما على الآخر عبداً بعينه على أن رد الآخر مائة درهم فهو جائز.

وإذا كانت دار (٥) بين رجلين بالكوفة ودار بينهما بالبصرة فاقتسما على أن أخذ أحدهما الدار التي بالكوفة وأخذ الآخر الدار التي بالبصرة على أن رد أحدهما على الآخر دراهم مسماة فهو جائز.

والأَرَضُون (٦) والقرى والبساتين مثل ذلك في جميع ما ذكرنا.


(١) م ز: أن زياده.
(٢) م ف ز - والآخر أخسها. والزيادة من ع.
(٣) م ف ز - الآخر. والزيادة من ع.
(٤) م ز: الدراهم.
(٥) ف: الدار.
(٦) م ف ز ع: والأرضين. والتصحيح من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>