(٢) ف - ولصاحب الكرم ما فيه من كرم وشجر ولصاحب القراح ما فيه من نخل وشجر. (٣) وذكر الحاكم في الكافي أن الإمام محمدا ذكر في كتاب المزارعة خلاف هذا وأنه لا يدخل الزرع والثمر في القسمة بهذا الشرهـ انظر: الكافي، ١/ ٩٦ و؛ والمبسوط، ١٥/ ٢٩. لكن المسألة مبنية على ذكر "من حقوقها" وعدم ذكره في الشرط، كما بينه المؤلف بوضوح في كتاب الشفعة وكتاب المزارعة. انظر: ٦/ ٢١٥ ظ؛ ٧/ ١١٩ و. إلا أن المؤلف ذكر في كتاب الشفعة هنا عن أبي يوسف أنه قال: إنه وإن ذكر "من حقوقها" فالزرع يدخل في ذلك. لكن لم يذكر المؤلف في ذلك خلافاً في كتاب المزارعة. وانظر للشرح: المبسوط، ١٤/ ١٣٦، ٢٣/ ١٥٤. (٤) ف - والثمر. (٥) م ف ز: بينهما؛ ع: بينها. والتصحيح من ب. (٦) ز: اقتسم.