للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في غير القطعة، وعلى أن للآخر قطعة أخرى ولم يقولوا بكل حق هو لها، وعلى أن للثالث القطعة (١) التي فيها النخلة، فأراد أن يقطع النخلة في قطعته (٢)، فليس له ذلك، والنخلة لصاحبها بأصلها، بمنزلة حائط أصابه في حَيِّز صاحبه. وكذلك لو أصابه مكان النخلة شجرة. فإن قطع النخلة والشجرة فله أن يغرس مكانها ما بدا له؛ لأن موضعها له. وإن أراد أن يمر إليها فمنعه صاحب الأرض فإن القسمة فاسدة؛ لأنه لا طريق لهذا إلي نخلته، وقد وقعت القسمة على مضرة. فإن كانوا ذكروا في كتاب القسمة "بكل حق هو لها" فله الطريق إلي نخلته وشجرته (٣)، والقسمة جائزة.

وإن كانت قرية وأرض ورحى ماء بين نفر ميراثاً وهم كبار (٤) حضور فاقتسموا فأصاب رجل الرحى ونهرها (٥) وبيت الرحى، وأصاب آخر أقرحة مسماة، وأصاب الآخر البيوت وأقرحة، فاقتسموها بكل حق هو لها، فأراد صاحب النهر أن يمر إلي نهره في أرض قَسِيمِه (٦)، فمنعه ذلك، فليس له أن يمنعه، وله الطريق إلي نهره إذا كان نهره يمر في وسط أرض هذا إذا لم يكن له مَخْلَص إليه إلا في أرض هذا. وكذلك إن كتبوا في القسمة "ومرافقها وكل قليل وكثير هو فيها أو منها". فإن كان (٧) النهر مع حد الأرض له طريق إليه (٨) في غير الأرض فإنه يمر إليه في غير أرض هذا، فليس له في أرض هذا طريق. فإن كان في وسط أرض هذا ولم يشترط المرافق ولا الطريق ولا كل حق هو لها ولا كل قليل أو كثير هو


(١) م ف ز ع: قطعة. والتصحيح من ب؛ والمبسوط، ١٥/ ٢٩.
(٢) ف: من قطعته؛ ز: في قطعه.
(٣) م ز: وشجره.
(٤) ز: كبارا.
(٥) ف ز: وممرها.
(٦) ز: قسمه. قال المطرزي: قاسمته المال وهو قسيمي أي مقاسمي، ومنه قول محمد -رحمه الله-: "فإذا أراد صاحب النهر أن يمر إلي نهره في أرض قسيمه" يعني به شريكه الذي وقعت المقاسمة معه. و"قسيمة" و"قسمة" كلاهما غلط. انظر: المغرب، "قسم".
(٧) ز - كان.
(٨) م ز - إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>