(٢) م ف ز ع: انما. (٣) وفي ب: وإنما يؤخذ الكفيل منه بشيء لم يلحقه بعد ويخاف وعسى أن يلحقه شيء. وعبارة السرخسي هكذا: وإنما يطلب الكفيل بشيء لم يلحقه بعد ولكنه يخاف ذلك وعسى لا يلحقه شيء. وقال المؤلف في كتاب الدعوى: وقال أبو حنيفة: لا آخذ من الوارث كفيلا بشيء مما يدفع إليه من ميراثه، وقال: أرأيت إن لم يجد كفيلا أكنت أمنعه حقه بشيء أخاف ولم يَسْتَبِنْ بعدُ ولم يجب عليه بعدُ. انظر: ٥/ ١٦٦ و. وهذا قول أبي حنيفة، أما قول الصاحبين فمخالف لقول الإمام. انظر: المبسوط، ١٥/ ٣٤، ١٧/ ٤٦. (٤) م: فان. (٥) ز: وتستقل. (٦) ف: بالقسمة. (٧) م ف ز ع: على دين. (٨) الزيادة من ب؛ والمبسوط، ١٥/ ٣٤.