للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أموالهم فدفعوا إليه جازت قسمتهم ولم تنتقض. وكذلك (١) لو (٢) كان هذا ديناً فقضوه إياه. وكذلك لو قضاه واحد منهم على أن لا يرجع عليهم بشيء، فهذا سواء في الدين والوصية. وإن أراد (٣) أن يرجع عليهم لم تجز القسمة وكان بمنزلة الأول إلا أن يقضوه بالحصص. ولو كان صاحب الوصية أوصى له بالثلث وأقام البينة على ذلك أَبطلتُ (٤) القسمة.

وإذا كانت القرية والأرض بين رجلين شرى فمات أحدهما وترك نصيبه منها ميراثاً فأقام ورثته البينة على الميراث وعلى الأصل وشريك أبيهم (٥) غائب وأصل الشركة بين أبيهم وبين صاحبهم سواء فإن القاضي لا يقسم ذلك حتى يحضر الغائب. ولو حضر الغائب وغاب بعض الورثة قسمتها بينهم.

وإذا كانت القرية والأرض بين رجلين ورثاها من أبيهما فمات أحدهما وتركها ميراثاً بين ورثته وغاب عم الورثة وأقاموا (٦) البينة على أصول مواريث (٧) الجد وعلى الأرض والقرية فإنه يقسمها بينهم ويعزل نصيب عمهم. وكذلك لو كان عمهم حاضراً وغاب بعض بني أخيه فإنه يقسمها بينهم؛ مِن قِبَل أن الأصل ميراث، ولا يشبه هذا الشرى. وهكذا هذا في الدور والمنازل.

وإذا كانت القرية والأرض بين قوم ميراثاً فاقتسموها بغير قضاء قاض فأصاب كل إنسان منهم قَرَاحًا على حدة فله طريقه وشربه ومسيل مائه ونخله وشجره وكل حق هو له. ولو كان [فيهم] (٨) صغير ليس له وصي أو غائب ليس له وكيل فإن القسمة تبطل ولا تجوز.

وإذا كانت القرية والأرض بين ورثة فاقتسموها بقضاء صاحب الشُّرَط


(١) م ز: ذلك.
(٢) ز: ولو.
(٣) ف ز: أرادوا.
(٤) م ف ز ع: بعد.- والتصحيح من المبسوط، ١٥/ ٣٥.
(٥) ف: بينهم.
(٦) ف ز: فأقاموا.
(٧) م: المواريث.
(٨) مستفاد من المبسوط، ١٥/ ٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>