للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشترى ذراعاً من دار، فلا يجوز في قول أبي حنيفة.

وإذا اقتسم الرجلان أَقْرِحَة فأصاب أحدهما قَرَاحَين وأصاب الآخر أربعة أقرحة ثم ادعى صاحب القراحين أحد الأقرحة التي في يدي صاحب الأربعة وأقام البينة أنه أصابه في قسمه (١) فإنه يقضى له بذلك.

وإذا اقتسم رجلان عشرة أثواب فأخذ أحدهما أربعة أثواب وأخذ الآخر ستة أثواب فادعى صاحب الأربعة ثوباً بعينه من الستة أنه (٢) أصابه (٣) في القسمة وأقام على ذلك البينة فإنه يقضى به (٤) له (٥). وإن لم تقم له بينة كان له أن يستحلف الذي في يديه الثوب. فإن حلف برئ. وإن نكل عن اليمين لزمه الثوب.

وإذا اقتسم رجلان عشرة أثواب (٦) فأصاب أحدهما ستة أثواب والآخر أربعة أثواب وشُهِدَ (٧) على القسمة وعلى معرفة الأثواب، ثم ادعى صاحب الأربعة ثوباً من الستة أنه (٨) أصابه (٩) في قسمه وجاء بالبينة عليه وجاء الآخر بالبينة أنه أصابه في الستة (١٠)، فكل أقام عليه البينة، فإني أقضي به لصاحب الأربعة؛ لأنه المدعي.

وإذا اقتسم رجلان مائة شاة فأصاب أحدهما خمسة وخمسين وأصاب


(١) أي: أنه من نصيبه في القسمة.
(٢) م ف ز ع: التي. وانظر: لفظ المسألة السابقة.
(٣) ز: أصابته.
(٤) م: يقضان؛ ف ز: نقصان.
(٥) ز - له.
(٦) ف - عشرة أثواب.
(٧) ز: وشهدا.
(٨) م ف ز ع: التي. وانظر: لفظ المسألة التي قبل السابقة.
(٩) ز: أصابته.
(١٠) ز: في السنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>