للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيما بينهم فهو جائز. فإن كان فيهم صبي صغير له وصي أو غائب له وكيل فهو جائز.

وإذا اقتسم أهل الذمة الخمر فيما بينهم بكيل أو وزن فهو جائز (١). ولا يجوز (٢) فيما بين أهل الذمة قسمة الميتة ولا قسمة الدم؛ لأنها ليس لها (٣) ثمن وليس بمال، والخمر والخنزير مال. ولو اقتسموا خمراً فيما بينهم وفضّل بعضهم بعضاً في كيلها لم يجز الفضل في ذلك فيما بينهم؛ لأنه صنف واحد يكال ويوزن (٤).

وإذا اقتسم أهل الذمة الخنازير فيما بينهم فهو جائز. وإذا أراد بعضهم قسمته وأبى بعضهم أجبرهم على القسمة كما أجبرهم على قسمة الغنم لو كانت، فكذلك (٥) أجبرهم على قسمتها إذا طلب ذلك بعضهم.

وإذا كان وصي الذمي مسلماً وفيهم صغير وفي الميراث خمر فإني أكره للمسلم أن يقاسم الخمر. وكذلك الخنازير. ولكنه يوكل من أهل الذمة من يوثق به في ذلك، فيقاسم الصغير، ويبيع (٦) ذلك بعد القسمة بدراهم أو دنانير، وذلك جائز على الصغير. ولو باعها الوكيل من الورثة قبل القسمة بأمر القاضي أو الوصي جاز ذلك على الصغير.

وإذا وكل الذمي المسلم بقسمة ميراث وفيه خمر وخنازير فإني أنهى المسلم عن قسمة ذلك. فإن قاسم ذلك المسلم لم تجز قسمته، وكان ذلك بمنزلة بيعه وشراه في ذلك، وليس للمسلم أن يوكل بقسمة ذلك غيره؛ لأن صاحبه لم يفوض ذلك إليه. فإن فوض ذلك إليه فوكل المسلم ذمياً فقاسم له ذلك فهو جائز.

ولو أن ذمياً مات وترك خمراً وخنازير فأسلم أحد ورثته ثم وكل


(١) ف + وإذا اقتسم أهل الذمة الخمر فيما بينهم بكيل أو وزن فهو جائز.
(٢) ز: تجوز.
(٣) م ف ز: لأنهم ليس له.
(٤) ز: أو يوزن.
(٥) م ف ز: وكذلك.
(٦) م ف ز: أو يبيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>