للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكيلاً (١) ذمياً فقاسم الخمر والخنازير كانت قسمته في الخمر والخنازير (٢) باطلاً لا يجوز (٣)؛ لأنها ليست بمال للمسلم في قول أبي يوسف ومحمد. ويجوز (٤) في قياس قول (٥) أبي حنيفة (٦). ولو أخذ نصيباً من الخمر فجعلها خلاًّ لم تجز القسمة الأولى (٧) على المسلم، وكان (٨) المسلم ضامناً لحصة [شركائه] (٩) من الخمر الذي خلّل، ويكون الخل له في قول أبي يوسف ومحمد.

وإن كان ميراث بين أهل الذمة من (١٠) عقار أو غيره فأسلم [أحد] الورثة ثم اقتسموا ذلك بشهادة أهل الذمة فإن شهادتهم لا تجوز على المسلم إن جحد القسمة، وتجوز (١١) على أهل الذمة وإن جحدوا هم (١٢) وادعى هو ذلك.

ولا تجوز (١٣) قسمة أهل الذمة فيما بينهم في الخمر والخنازير [وغير ذلك] (١٤) إذا كان فيهم صغير ليس له وصي أو غائب ليس له وكيل.

وكذلك إن كان على الميت دين يحيط بماله وميراثه (١٥) خمر وخنازير والغرماء مسلمون فاقتسم (١٦) الورثة ذلك الميراث فإنه لا تجوز قسمته، ويباع في الدين، ويوليه (١٧) قاضي المسلمين رجلاً من أهل الذمة فيبيعه فيقضي (١٨) به دين الميت.


(١) ف - وكيلا.
(٢) م ف ز: والخنزير.
(٣) ز: لا تجوز.
(٤) ز: وتجوز.
(٥) ز + الإمام الأعظم.
(٦) وفي المبسوط، ١٥/ ٧١: في قول أبي حنيفة.
(٧) أى: القسمة المذكورة.
(٨) ف: ولو كان.
(٩) م ف ع: لحصته. والتصحيح مع الزيادة من المبسوط، ١٥/ ٧٢.
(١٠) ز + من.
(١١) م ز + له.
(١٢) م ز: جحدوهم.
(١٣) م ف ز: لا تجوز.
(١٤) لا بد من هذه الزيادة لأن الخمر والخنازير لا خصوصية لها في المسألة. وانظر المسألة المارة في أول الباب.
(١٥) م ف ز ع: أو ميراثه.
(١٦) ف: فانقسم.
(١٧) م ف ز: ويواليه.
(١٨) ز: فيقضا.

<<  <  ج: ص:  >  >>