للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل جارية تساوي ألف درهم فولدت عند الموهوب له فنقصت حتى صارت تساوي هي وولدها خمسمائة درهم (١) هل له أن يرجع في الجارية والولد؟ قال: يرجع في الجارية، ولا يرجع في الولد.

قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل عبداً فشَجَّ العبدُ الموهوبَ له أو فقأ عينه هل للواهب أن يرجع فيه (٢)، وإن رجع فيه هل للموهوب له أن يأخذ المولى بشيء مما جنى عليه؟ قال: للواهب أن يرجع فيه، وليس للموهوب له من الجناية شيء. قلت: أرأيت إن كان العبد أبق عند الموهوب له فجاء به رجل فرجع الواهب في هبته على من جُعْل العبد؟ قال: على الموهوب له.

قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل داراً وقبضها الموهوب له فغير منها بيتاً أو نقضها وبناها (٣) هل للواهب أن يرجع في شيء من البيت والدار؟ قال: لا.

قلت: أرأيت رجلاً غصب من رجل مالاً فوهبه (٤) له المغصوب منه وهو قائم بعينه أله أن يرجع فيه؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل شجرة بأصلها فقطعها أله أن يرجع فيها؟ (٥) قال: نعم (٦). قلت: أرأيت إن قطعها وجعلها أبواباً وجذوعاً وسَقَفَها (٧) أله أن يرجع فيها؟ قال: لا، إذا كان عمل فيها شيئاً قل أو كثر


(١) ف - درهم.
(٢) م ز - فيه.
(٣) م: أو بناها.
(٤) م ف ز: فوهب. والتصحيح من ب.
(٥) ز - فيها.
(٦) واعترض على ذلك أبو عصمة، لكن دافع السرخسي عن المؤلف. انظر: المبسوط، ١٢/ ٩٨ - ٩٩.
(٧) ف: وشققها. وسَقَفَ وسَقَّفَ أي: جعله سَقْفا. انظر: لسان العرب، "سقف"؛ والقاموس المحيط، "سقف".

<<  <  ج: ص:  >  >>