للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يرجع فيها؛ لأن هذه الآن ليست بشجرة كما وهبها له. فإذا غيرها عن حالها لم يرجع فيها. قلت: لم؟ قال: لأنها قد صارت غير شجرة. وله أن يرجع في موضعها من الأرض. ولو وهبها له بغير أصلها وأذن له في قبضها كان له أن يرجع؛ لأن الهبة جازت وهي مقطوعة. والباب الأول جازت (١) الهبة وهي شجرة. وكذلك لو وهب له تمراً (٢) في نخل وأمره بجَزِّه (٣) وقبضه كان له أن يرجع فيه.

قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل عبداً وقبضه الموهوب له فجنى عنده جناية بلغت قيمة العبد أو أكثر ففداه الموهوب له أللواهب أن يرجع في العبد؟ قال: نعم. قلت: وهل يرجع عليه الموهوب له بشيء؟ قال: لا.

قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل ثوباً فشقه نصفين فخاط نصفه قباء والنصف الآخر على حاله أله أن يرجع في النصف الباقي؟ قال: نعم. قلت: فإن كان وهب له شاة فذبحها هل له أن يرجع فيها؟ قال: نعم في قول أبي يوسف (٤). ولو ضحى بها لم يكن له أن يرجع فيها (٥). قلت (٦): أرأيت لو ضحى بها أو ذبحها في هدي متعة أما كانت (٧) تجزئ عنه. فكيف يكون للواهب أن يرجع فيها وهي تجزئ (٨) عنه. وقال محمد: يرجع فيها، وتجزئ عنه من الأضحية والمتعة. ولو أن رجلاً وهب لرجل درهماً وقبضه ثم إن الموهوب له جعله صدقة لله كان للواهب أن يرجع فيه ما لم يقبضه المتصدق عليه في قول أبي حنيفة ومحمد. قلت: فإن كان وهب أَجْذَاعاً (٩)


(١) م ز + في.
(٢) ز: ثمرا.
(٣) ز: بحذه.
(٤) وقول محمد كقول أبي يوسف. أما قول الإمام أبي حنيفة فمختلف فيه. انظر: المبسوط، ١٢/ ٩٩.
(٥) هذا في قول أبي يوسف. أما قول محمد فيأتي. وانظر: المصدر السابق.
(٦) القائل هو أبو يوسف؛ لأن التعليل المذكور يصلح لقوله.
(٧) ز: كان.
(٨) م ف ز: وهل تجزئ.
(٩) أجذاع جمع جِذْع، وهي ساق النخلة. انظر: لسان العرب، "جذع".

<<  <  ج: ص:  >  >>