(٢) م ص: أعطاني. (٣) صحيح البخاري، البيوع، ١٠٦، وسنن ابن ماجه، الرهون، ٤. (٤) شرح مشكل الآثار للطحاوي، ٢/ ١٨٦. ورويت الجملتان الأوليان من هذا الحديث في الصحيح. انظر: صحيح البخاري، الإجارة، ٣٧؛ وصحيح مسلم، المساقاة، ٤٠. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، ٤/ ١٣٤، ١٣٥، ١٤٠، والدراية لابن حجر، ٢/ ١٨٨، ١٩٠. وقد فسر المؤلف "قفيز الطحان" فيما يأتي قريباً بقوله: وإذا أسلم الرجل حنطة إلى طحان يطحنها بدرهم وربع دقيق منها فإن أبا حنيفة -رحمه الله- قال: هذا فاسد، لأن دقيق هذه الحنطة مجهول. وهذا عندنا تفسير الحديث الذي ذكر في صدر هذا الكتاب، قوله: "قفيز الطحان". انظر: ٢/ ١٢٢ و. (٥) م ض: فاضمن. (٦) ف - قال. (٧) روي النهي عن بعض ذلك بلفظ قريب في صحيح مسلم، المساقاة، ٤٠؛ وسنن أبي داود، البيوع، ٣٨؛ وسنن الترمذي، البيوع، ٤٦؛ وسنن النسائي، البيوع، ٩٤. وللنهي عن مهر البغي انظر: صحيح البخاري، الإجارة، ٢٠. وعن أنس بن مالك=