للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

محمد عن أبي يوسف عن عبدالأعلى عن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل باع حراً وأكل ثمنه واسترقه آخر، يرجل استأجر أجيراً فاستوفى عمله ومنع (١) أجره، ورجل أعطى بي (٢) ثم غدر" (٣).

محمد عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب عن ابن أبي يعمر عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن عسب التيس وكسب الحجام وقفيز الطحان (٤).

محمد عن أبي يوسف عن ابن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من السحت عسب التيس ومهر البغي وكسب الحجام"، قال: فأتاه رجل من الأنصار، فقال: إن لي حجاماً وناضحاً، أفلا أعلف ناضحي (٥) من كسبه؟ قال: "نعم"، قال (٦): ثم أتاه رجل آخر فقال: إن لي عيالاً وحجاماً، أفأطعم عيالي من كسبه؟ قال: "نعم" (٧).


(١) م: أو منع.
(٢) م ص: أعطاني.
(٣) صحيح البخاري، البيوع، ١٠٦، وسنن ابن ماجه، الرهون، ٤.
(٤) شرح مشكل الآثار للطحاوي، ٢/ ١٨٦. ورويت الجملتان الأوليان من هذا الحديث في الصحيح. انظر: صحيح البخاري، الإجارة، ٣٧؛ وصحيح مسلم، المساقاة، ٤٠. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، ٤/ ١٣٤، ١٣٥، ١٤٠، والدراية لابن حجر، ٢/ ١٨٨، ١٩٠. وقد فسر المؤلف "قفيز الطحان" فيما يأتي قريباً بقوله: وإذا أسلم الرجل حنطة إلى طحان يطحنها بدرهم وربع دقيق منها فإن أبا حنيفة -رحمه الله- قال: هذا فاسد، لأن دقيق هذه الحنطة مجهول. وهذا عندنا تفسير الحديث الذي ذكر في صدر هذا الكتاب، قوله: "قفيز الطحان". انظر: ٢/ ١٢٢ و.
(٥) م ض: فاضمن.
(٦) ف - قال.
(٧) روي النهي عن بعض ذلك بلفظ قريب في صحيح مسلم، المساقاة، ٤٠؛ وسنن أبي داود، البيوع، ٣٨؛ وسنن الترمذي، البيوع، ٤٦؛ وسنن النسائي، البيوع، ٩٤. وللنهي عن مهر البغي انظر: صحيح البخاري، الإجارة، ٢٠. وعن أنس بن مالك=

<<  <  ج: ص:  >  >>