للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

محمد عن أبي يوسف عن أشعث بن سوار عن ابن سيرين عن ابن عباس أنه (١) قال: احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الحجام أجره، ولو كان حراماً ما أعطاه (٢).

محمد عن أبي يوسف عن مطرف عن إبراهيم عن شريح أنه كان يضمن الأجير المشترك، ولا يضمن الأجير وحده (٣).

محمد عن أبي يوسف عن غالب بن عبد الله (٤) عن عطاء (٥) وطاوس (٦) ومجاهد قالوا: لا ضمان على الأجير الراعي وإن اشترطوا (٧) ذلك (٨).


= - رضي الله عنه - قال: حجم أبو طيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. انظر: صحيح البخاري، البيوع، ٣٩؛ وصحيح مسلم، المساقاة، ٦٢. وعن مُحَيِّصَة أنه استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في إجارة الحجام، فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: "اعْلِفْه ناضِحَك وأَطْعِمْه رقيقَك". قال الترمذي: وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وجابر والسائب بن يزيد. قال الترمذي: حديث محيصة حديث حسن صحيح. انظر: سنن أبي داود، البيوع، ٣٨؛ وسنن الترمذي، البيوع، ٤٧.
(١) ص- أنه.
(٢) صحيح البخاري، البيوع، ٣٩؛ وصحيح مسلم، المساقاة، ٦٥ - ٦٦.
(٣) تقدم تخريج القسم الأول منه قريباً. وعن الشعبي قال: ما رأيت شريحاً قط إلا وهو يضمن الأجير، إلا رجلاً استأجر رجلاً يعلف له بغلتين بحشيش فشردت إحداهما فلم يضمنه. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٢٠.
(٤) لعل الصواب: عبيد الله. فهو الراوي عن عطاء. انظر: لسان الميزان، "غالب بن عبيد الله".
(٥) ص- عن عطاء.
(٦) ص: عن طاووس.
(٧) ص: استرضوا.
(٨) روي عدم تضمين الراعي عن الشعبي وسعيد بن المسيب والزهري وابن شبرمة. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٢٢٠؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ١٩ - ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>