للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان يكفيه، فحيث قطعه فكأنه هو الذي دلس له الثوب وغيره منه (١). أرأيت لو قال: إن كان يكفيني فاقطعه، وإن كان لا يكفيني فلا تقطعه، فقطعه، ثم قال: لا (٢) يكفيك، ألم يكن (٣) ضامناً.

ولو أن رجلاً قال لخياط (٤): انظر إلى هذا الثوب أيكفيني قميصاً، فقال: نعم، فقال رب الثوب: اقطعه، فقطعه، فإذا هو لا يكفيه، فإنه لا يضمن، وليس هذا بمنزلة الأول، هذا قد أمره أن يقطعه، والباب الأول قال له: إن كان يكفيني فاقطعه، فحيث غيره ضمن قيمة الثوب، لأنه لم يأمره (٥) أن يقطعه إذا كان لا يكفيه.

ولو أن رجلاً أسلم (٦) ثوباً إلى خياط يقطع له قباء، وقال: بَطِّنْه من عندك (٧) واحْشُه على أن (٨) لك من الأجر كذا وكذا (٩)، فإن هذا مثل الخف الذي أسلمه في القياس أن يُنْعَل، فإذا عمله كما يعمل مثله فله أجره الذي سماه، ولكن لا أجيز هذا، وأجعل للخياط قيمة بطانته وحشوه وأجر مثله في خياطته، ولا أجاوز به ما سمي له في أجر خياطته خاصة.

ولو أن رجلاً أعطى رجلاً ثوباً وبطانةً وقطناً وأمره أن يقطعه جبة ويحشوها ويَنْدِف (١٠) عليها القطن وسمى له أجراً فإن ذلك جائز.

ولو أن رجلاً اشترط على خياط أن يقطع له عشرة أقمصة كل قميص بدرهم ولم يسم له قدرها ولا أجناسها فإن ذلك فاسد لا يجوز، لأن المقدار مختلف. ولو قال له: "ثياب هروية (١١) ومقدارها على هذا" لشيء (١٢) معروف كان جائزاً.


(١) ص - منه.
(٢) م ص - لا.
(٣) م ص: لم يكن.
(٤) م: الخياط.
(٥) م: لأنه … أمره.
(٦) م ص: سلم.
(٧) م: بطنه … عندك.
(٨) ف - على أن، صح هـ.
(٩) م ص: كذا كذا.
(١٠) ندف القطن من باب ضرب وزناً ومعنى. انظر: لسان العرب، "ندف".
(١١) م ص ف: هروي.
(١٢) ص: الشيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>