للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تخل بيني وبين المنزل، وكنت نازلاً معي في الدار، فلا أعطيك أجراً (١)، هل له ذلك، وهما مقران بذلك؟ أرأيت إن قال المستكري: أعطيك (٢) نصف الكراء، لأنك قد كنت معي فيه ساكناً، أله ذلك؟

قال: عليه من الأجر بحساب ما كان في يديه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

قلت: أرأيت رجلين استأجرا حانوتاً يعملان فيه هما بأنفسهما، فعمد أحد الرجلين فاستأجر أجيراً فأقعده (٣) معه في الحانوت، فأبى صاحبه الذي استأجر معه الحانوت أن يدعه (٤)، أله ذلك، وكيف القضاء فيه؟

قال: للشريك أن يقعده (٥) فيه معه في نصفه ما لم يدخل على شريكه ضرراً بيناً في نصفه في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

قلت: أرأيت رجلين استأجرا حانوتاً من رجل يعملان فيه ويتقبلان العمل فيه شريكين فقعدا فيه كل سنة بمائة درهم، ثم افترقا، فأراد أحدهما أن يبني في وسط الحانوت حائطاً يكون نصفه له ونصفه لصاحبه، فأبى شريكه أن يدعه (٦) أله ذلك؟ (٧) أرأيت إن أدخل (٨) عليه شريكاً (٩) آخر أو إنساناً (١٠) آخر فأراد شريكه أن يمنعه من ذلك؟ أرأيت إن كان أحدهما (١١) أكثر متاعاً من الآخر فضيق عليه هل (١٢) لرب الدار أن يمنعه؟

قال: أما البناء فليس له أن يبني، وأما كثرة الأُجَرَاء (١٣) والمتاع ومن يدخل عليه فهو مثل الباب الأول (١٤).


(١) ف - لأنك لم تخل بيني وبين المنزل وكنت نازلا معي في الدار فلا أعطيك أجرا.
(٢) م ص ف: أعطيتك.
(٣) ف: أجراء فأقعدهم.
(٤) م + ذلك.
(٥) م ف: أن يقعد.
(٦) م ص + ذلك.
(٧) ص ف - أله ذلك.
(٨) م ص: إن دخل.
(٩) ص: شريك.
(١٠) ص: أو إنسان.
(١١) م: واحدها؛ ص: واحدهما.
(١٢) م ص: وهل.
(١٣) م ص ف: الاجر.
(١٤) أي. للشريك أن يصنع في نصفه ما يريد ما لم يدخل على شريكه ضرراً بيناً في نصفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>