للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القرآن (١)، كتاب الله (٢)، التنزيل (٣)، كتاب الله الناطق (٤).

إن الأحكام الواردة في القرآن الكريم أعلى درجة من الأحكام الواردة في غيرها وهي تحمل صفة القطعية. فمثلاً يفيد الشيباني بأن مسح الرأس في الوضوء فريضة مذكورة في كتاب الله، وأن المضمضة والاستنشاق ليستا هكذا (٥). وفي بعض المواضع التي يجب فيها تطبيق حكمين في نفس الآن يقدم الحكم الوارد في القرآن على غيره. فمثلاً مرتكب جرائم السرقة وشرب الخمر وزنا البكر يطبق عليه حد الزنا أو السرقة أولاً ثم حد الشرب؛ لأن حدي الزنا والسرقة مذكوران في القرآن، أما حد الشرب فهو أمر أجمع عليه المسلمون ولا يذكر في القرآن (٦).

يستدل الشيباني بآيات القرآن الكريم في مواضع كثيرة. لكنه لا يكتفي في فهم الآيات والوقوف على معانيها بمجرد فهم المعنى الظاهري بل يستدل على ذلك بالأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين. فمثلاً في الحكم على الذبيحة المتروك عليها التسمية عمدًا بأنها ميتة يستدل بالآية (٧) والأحاديث وإجماع الصحابة (٨). ويعتمد على الصحابة مثل علي وعبد اللَّه بن مسعود وعبد الله بن عباس وعلى التابعين مثل إبراهيم النخعي في تفسير بعض الآيات (٩). ويستدل في تفسير الآية المتعلقة بالغنائم (١٠) بالتطبيق المعروف وبأقوال بعض علماء التابعين مثل عطاء بن أبي رباح (١١). وهذا كله يدل على وجوب الرجوع إلى السنَّة وأقوال علماء الصحابة والتابعين في فهم القرآن. فمثلاً ذكر الشيباني أن "المفسرين" فسروا قوله تعالى: {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (١٢)


(١) الأصل للشيباني، ١/ ١ ظ، ٢ ظ، ٣٧ و؛ الحجة لنفس المؤلف، ١/ ٣٣٣، ٢/ ٤٠٠.
(٢) الأصل للشيباني، ١/ ٣ ظ، ٦ ظ؛ الحجة لنفس المؤلف، ١/ ١٨، ١٩، ٤/ ٨٥، ٢٢٧.
(٣) الأصل للشيباني، ٥/ ١١٠ و.
(٤) الحجة للشيباني، ٤/ ٣٢٢.
(٥) الأصل للشيباني، ١/ ٦ ظ.
(٦) الأصل للشيباني، ٥/ ٣٠ ظ، ٣٥ و.
(٧) سورة الأنعام ٦/ ١٢١.
(٨) الأصل للشيباني، ٣/ ٢٠٤ و.
(٩) الأصل للشيباني، ٣/ ١٧ ظ، ١٨ ظ، ٧/ ١٣٨ و.
(١٠) سورة الأنفال ٨/ ٤١.
(١١) الأصل للشيباني، ١/ ١٣٣ و.
(١٢) سورة النور ٢٤/ ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>