للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتعلق بالزينة التي يجوز إبداؤها من المرأة بأنه الكحل والخاتم، وأن الكحل زينة الوجه والخاتم زينة اليد، وبالتالي يجوز للرجال النظر إلى الوجه واليدين (١). والمقصود بالمفسرين هنا مفسرو الصحابة حيث توجد روايات عن عائشة وأنس وابن عباس - رضي الله عنهم - في هذا المعنى (٢). ويُرجح الشيباني أحياناً رأي ابن عباس في تفسير آيات الأحكام لأنه أعلم بالتفسير من غيره من الصحابة (٣). وفي تقدير الكسوة، أي كسوة عشرة مساكين، المذكورة في القرآن على أنها كفارة اليمين أخذ الشيباني بتفسير إبراهيم النخعي حيث يقول: "لكل مسكين ثوب" (٤). وفي هذا المثال رجع الشيباني إلى رأي عالِم فقيه من التابعين في تفسير وتطبيق حكم الآية (٥). لقد أفاد الشيباني أن الآية التي تذكر مؤلفة القلوب في ضمن مستحقي الزكاة (٦) مخصوصة بزمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يذكر دليلاً على ذلك (٧). ومن المعروف أن الفقهاء قد اعتمدوا في هذه المسألة على أقوال وتطبيقات عمر - رضي الله عنه - (٨). كما أن الشيباني يستدل على تفسير معنى الآية وحكمها بسبب النزول (٩).

ويستدل الشيباني بالقراءات الشاذة على تقييد المطلق من ألفاظ الآيات. فمثلاً القراءة الشاذة المنسوبة إلى عبد الله بن مسعود في قوله تعالى في كفارة اليمين: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} (١٠) بزيادة لفظة {متتابعات} عمل بها


(١) الأصل للشيباني، ١/ ٦٥ أو.
(٢) تفسير الطبري، ١٨/ ١١٨؛ شرح معاني الآثار للطحاوي، ٤/ ٣٣٢؛ السنن الكبرى للبيهقي، ٢/ ٢٢٥؛ نصب الراية للزيلعي، ٤/ ٢٣٩؛ الدراية لابن حجر، ٢/ ٢٢٥.
(٣) موطأ محمد، ٢/ ٥٤١.
(٤) الأصل للشيباني، ١/ ١٨٥ و.
(٥) انظر لأمثلة أخرى: الأصل للشيباني، ١/ ٢٠٥ و، ٥/ ٣٧ و.
(٦) سورة التوبة ٩/ ٦٠.
(٧) الأصل للشيباني، ١/ ١٣٣ ظ.
(٨) وفقهاء الأحناف قائلون بنسخ سهم المؤلفة قلوبهم أو بأن الحكم زال بزوال علته. انظر: المبسوط للسرخسي، ٣/ ٩؛ بدائع الصنائع للكاساني، ٢/ ٤٤ - ٤٥.
(٩) الأصل للشيباني، ٥/ ١١٨ ظ.
(١٠) سورة المائدة ٥/ ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>