للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: لا تجوز إجارة الآجام (١) والأنهار للسمك ولا لغيره. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: لو استأجر رجل بئراً شهراً يسقي منها أرضه أو غنمه هذه لم يجز. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. وكذلك النهر والعين.

وإذا كان للرجل شرب في نهر وأجره من رجل بأجر معلوم فإنه لا يجوز؛ لأنه غرر مجهول لا يعرف.

وقال أبو حنيفة: إن استأجر الرجل عبداً كل شهر بأجر مسمى وطعامه لم يجز ذلك. وكذلك رزقه. وكذلك الدابة يستأجرها الرجل بأجر مسمى يوماً أو شهراً بعلفها فإنه فاسد لا يجوز. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. وكان أبو حنيفة يقول: لا يجوز في شيء من هذا الطعام والرزق إلا في الظئر. وكان أبو يوسف ومحمد لا يجيزان ذلك في الظئر ولا في غيرها.

وكذلك الرجل يستأجر الدار ويشترط عليه رب الدار تطيينها ومَرَمَّتَها وتجصيصها أو تعليق (٢) باب على بعض (٣) بيوتها أو إدخال جذع في بعض السقوف فإن هذا فاسد لا يجوز؛ لأنه مجهول.

وكذلك الرجل يستأجر الأرض ويشترط عليه رب الأرض أن يَكري (٤) فيها نهراً أو يضرب عليها مُسَنَّاة (٥) أو يُسَرْقِنها أو يحفر فيها بئراً فإن ذلك فاسد لا يجوز.

ولا يجوز أن يستأجر الرجل أرضاً ليزرعها وفيها ماء أو رَطْبَة أو قصب أو شجر يمنعها ذلك من الزرع.


(١) الآجام جمع الأَجَمَة، وهي في الأصل الشجر الملتف، لكن المقصود هنا البَطِيحَة التي هي منبت القصب. انظر: المغرب، "أجم".
(٢) ف: وتعليق.
(٣) ص: على أحد.
(٤) كري النهر حفره كما تقدم.
(٥) المسنّاة حائط يبنى في وجه الماء، ويسمى السد. انظر: المصباح المنير، "سنن".

<<  <  ج: ص:  >  >>