للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز الكراء على هذا؟ وإن جاء فردها دَبِرَة (١) عجفاء هل يضمن؟ فإن ضمن فما (٢) يضمن؟ قيمتها يوم تكاراها أو يوم جاء بها؟

قال: الإجارة على هذا فاسدة، وعليه أجر مثلها، ولا ضمان عليه فيها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

رجل تكارى دابة من رجل إلى بغداد على إن رزقه الله شيئاً من بغداد أعطاه، أو رزقه الله تعالى من رجل سماه رزقاً أعطاه (٣) من ذلك شيئاً، فوقع الكراء على ذلك وركبها فعطبت الدابة أو لم تعطب؟

قال: الإجارة على هذا فاسدة في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وعليه أجر مثلها إن كان ركبها.

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا استأجر الرجل خبازاً يخبز له يوماً إلى الليل فالإجارة جائزة.

رجل تكارى دابة إلى البصرة أو إلى واسط أو إلى بغداد وجعل أجرها علفها حتى يردها هل يجوز هذا الكراء؟ أرأيت إن ركبها فعطبت الدابة فقال صاحب الدابة: إنما نفقت لأنك لم تعلفها ولم تقم عليها، وقال المستكري: بل قد كنت أعلفها وأحسن القيام عليها، بقول من يؤخذ؟

قال: الإجارة في هذا (٤) فاسدة، وعليه أجر مثله فيما سار، ولا يصدق فيما قال من العلف إلا أن تقوم بينة، ولا ضمان عليه في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

رجل تكارى دابة من رجل وجعل كراءها على أن أعطاه دابة يركبها،


(١) الدَّبَرَة بالتحريك: قرحة الدابة والبعير. والجمع دَبَر وأدبار، مثل شجرة وشجر وأشجار. ودَبِرَ البعير بالكسر يَدْبَر دَبَراً فهو دَبِر وأدبر، والأنثى دَبِرَة انظر: لسان العرب، "دبر".
(٢) ف - فما؛ ص: فبما.
(٣) ف: فأعطاه.
(٤) ف - في هذا؛ صح هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>