للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصفين، ولأحدهما ثلثا الربح، وللآخر الثلث، كانت الشركة جائزة (١)، والشرط باطلاً (٢)، والربح بينهما نصفين. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولا ينبغي لأحدهما أن يأكل ربح ما يضمن صاحبه. ألا ترى أن على صاحبه نصف الضمان، فكيف [يكون] له ثلث الربح وعليه نصف الضمان (٣). ولكن لو اشتركا على أن ما اشتريا من شيء فلفلان ثلثه (٤) ولفلان ثلثاه، والربح والوضيعة بينهما على قدر ذلك، كان ذلك جائزاً، وهذا بمنزلة قولهما: ما اشترينا من شيء فهو بيننا نصفين.

وإذا اشترك الرجلان شركة عنان بأموالهما أو بوجوههما، فاشترى أحدهما متاعاً (٥)، فقال الشريك (٦) الذي لم يشتر: هذا المتاع من شركتنا، وقال الذي اشتراه: بل هو لي خاصة، وإنما اشتريته بمالي ولنفسي قبل الشركة، فالقول قول المشتري مع يمينه بالله ما هذا من شركتنا. فإذا حلف كان له خاصة.

ولو أن رجلاً أمر رجلاً أن يشتري له عبداً بعينه بينه وبينه، فقال: نعم، فخرج المأمور فاشترى وأشهد أنه إنما يشتريه (٧) لنفسه خاصة، فإن العبد بينه وبين الذي أمره أن يشتريه، ولا يستطيع الذي اشتراه أن يخرج من شركة صاحبه إلا بمحضر منه. ولو كان هذا يستطيع أن يخرج من الشركة كان لكل شريك مفاوض أو غيره أن يخرج من الشركة (٨) وصاحبه غائب.

وكذلك إذا اشترك الرجلان على أن ما اشتريا من شيء فهو بينهما، أو


(١) ف: باطلة. وانظر للشرح: المبسوط، ١١/ ١٦٨.
(٢) ص: باطل.
(٣) ص - فكيف له ثلث الربح وعليه نصف الضمان.
(٤) ص - ثلثه.
(٥) م ص ف: مثلها. والتصحيح من الكافي، ١/ ١٣٧ ظ؛ والمبسوط، ١١/ ١٦٨.
(٦) م ص ف: للشريك والتصحيح من المصدرين السابقين.
(٧) ف: اشتراه.
(٨) ف - كان لكل شريك مفاوض أو غيره أن يخرج من الشركة.

<<  <  ج: ص:  >  >>