للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشترياه جميعاً معاً، أو اشترى أحدهما نصفه قبل صاحبه ثم اشترى صاحبه النصف الباقي، كان بينهما. فإن نقد أحدهما الثمن بأمر صاحبه أو بغير أمره، وقد كانا اشتركا فيه قبل الشراء على ما وصفت، فإنه يرجع بنصف الثمن على شريكه. فإن باع أحدهما العبد واستثنى نصفه، وقد أذن كل واحد منهما لصاحبه في بيع العبد، كان جائزاً، وكان العبد بينه وبين الذي اشتراه منه، وكان للشريك الآخر نصف الثمن إذا كان باعه على أن له نصفه، ويأخذ من المشتري نصف الثمن. وإن كان باعه (١) إلا نصفه كان للمشتري نصفه بجميع الثمن، وكان ثمن (٢) نصف العبد بينه وبين شريكه نصفين في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد (٣) فالبيع على نصف المأمور الذي يملك من العبد (٤) خاصة.

ولو أن رجلاً اشترى عبداً وقبضه ثم قال لرجل آخر: قد أشركتك في هذا العبد على أن تنقد (٥) عني، ففعل ذلك ونقد (٦) عنه أو لم ينقد (٧)، كانت هذه الشركة فاسدة لا تجوز؛ مِن قِبَل أنه اشترط فيها على أن ينقد (٨) عنه، فهو كالشرط في البيع. فإن نقد (٩) عنه الرجل فإنه يرجع بما نقد (١٠) على الذي أمره، ولا شيء له في العبد.


(١) ف - على أن له نصفه ويأخذ من المشتري نصف الثمن وإن كان باعه.
(٢) م: الثمن؛ ف - ثمن.
(٣) وعبارة الحاكم والسرخسي: في قول أبي يوسف ومحمد. انظر: الكافي، ١/ ١٣٨ و؛ والمبسوط، ١١/ ١٧٢. ولعل الصواب أن محمداً يقول هذا قياساً على قول أبي يوسف.
(٤) ص - الذي يملك من العبد. وهي عبارة الحاكم. انظر: الكافي، ١/ ١٣٨ و. وانظر للشرح: المبسوط، ١١/ ١٧٢.
(٥) م ص ف: أن تبعد. والتصحيح هنا وفي المواضع التالية من ب؛ والكافي، ١/ ١٣٨ و؛ والمبسوط، ١١/ ١٧٣.
(٦) م ص ف: وبعد.
(٧) م ص ف: لم يبعد.
(٨) م ص ف: أن يبعد.
(٩) ص: بعد.
(١٠) ص: بعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>