للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشركه أحد الرجلين في نصيبه ونصيب صاحبه فأجاز شريكه ذلك كان للرجل النصف وللشريكين النصف.

وإذا أشرك (١) رجل رجلاً في متاع قد اشتراه قبل أن يقبضه كانت الشركة فاسدة؛ لأنه بيع، فلا يجوز أن يبيع ما لم يقبض. ولو أنه أشركه بعدما قبض المتاع فلم يدفع إليه شيئاً حتى هلك المتاع لم يكن على الشريك من ثمن المتاع شيء؛ لأنه لم يقبض. وكذلك التولية، هو في هذا بمنزلة البيع.

وإذا كان العبد بين رجلين فأشرك أحدهما رجلاً في نصيبه، ولم يقل في كم أشركه، ثم (٢) أشركه الآخر أيضاً في نصيبه، كان للرجل نصف العبد، ولكل واحد من الأولين الربع.

وإذا اشترى الرجل عبداً ثم أشرك فيه رجلاً قبل أن يقبضه فإن الشركة لا تجوز؛ لأنها بيع فاسد لأنه لم يقبض العبد. ولو كان قبض (٣) المشتري العبد ثم أشرك فيه رجلاً، ثم مات العبد عند المشتري قبل أن يُقَبِّضَه المشتري من الشريك الآخر، فإنه من (٤) مال الذي مات عنده، ولا يكون من مال هذا الشريك؛ لأن هذا الشريك مشتري (٥)، فلا يكون من ماله حتى يقبضه. وكذلك التولية هو بمنزلة البيع.

وإذا اشترك الرجلان في عبد قبل أن يشترياه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: أينا اشتراه فهو بينه وبين صاحبه، أو قال كل واحد منهما لصاحبه: أينا اشتراه فقد اشترك (٦) فيه صاحبه، أو قال: فصاحبه شريكه، فهذا جائز، فأيهما اشتراه فهو بينه وبين الآخر، وقَبْضُ المشتري منهما قَبْضٌ له ولشريكه. فإن مات في يد أحدهما كان من مالهما (٧) جميعاً. وكذلك لو


(١) ف: اشترك.
(٢) ص - أشركه ثم؛ صح هـ.
(٣) ص: اقبض.
(٤) ف - من.
(٥) ص: مشتر.
(٦) م ص: أشرك.
(٧) م ص ف: مال أحدهما. والتصحيح من ب؛ والمبسوط، ١١/ ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>