للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستعمل لفظ "الإجماع" كما يستعمل الأفعال الدالة على ذلك مثل "أجمع، اجتمع" ونحوها. فهو يقول للتعبير عن الإجماع: "إجماع لا اختلاف فيه"، "اجتمع عليه الفقهاء"، "اجتمع عليه المسلمون" (١)، "أجمع أهل العلم جميعاً"، "أجمع المسلمون جميعاً"، "عند المسلمين وعند جميع الفقهاء"، "الناس جميعاً"، "مجمعة عليها" ونحو ذلك (٢). وفي بعض المواضع لا يستعمل لفظ الإجماع لكن يستعمل ألفاظاً أخرى تدل على نفس المعنى، مثل قوله: "قول الناس كلهم"، "هذا قول لا نعلم أحداً من العلماء قاله"، "لم يُخْتَلَفْ فيه"، "والناس لا نعلمهم اختلفوا في ذلك" ونحو ذلك (٣).

وقد استعمل الإجماع مع السنَّة في بعض المواضع. ففي موضع يقول: "حرمت السنَّة والإجماع" (٤). وفي موضع آخر يذكر: "السنَّة المجتمع عليها" (٥). واستعمال السنَّة والإجماع معاً يحمل معنى تقوية أحد الدليلين بالآخر. فالسنَّة كما سبقت الإشارة إليها لها مفهوم يغلب عليه جانب الفعل والتطبيق. تبعاً لذلك، فالسنَّة والإجماع، أو السنَّة المجتمع عليها إذا أيدت حكماً من الأحكام تفيد أن ذلك الحكم معروف من قبل الجميع وأنه جار العمل به منذ القديم. والسنَّة بعد ذاتها تحمل معنى الشهرة والتلقي بالقبول في القرون الأولى. ففي هذه الحالة يكون إضافة الإجماع إليها مفيداً لقطعية هذه الشهرة والتلقي بالقبول ومؤكداً لهما.

ويستدل في الأصل بإجماع الصحابة. فمثلاً في أحداث الفتنة الواقعة بين الصحابة كان كثير منهم على قيد الحياة وقد أجمعوا على عدم معاقبة من ارتكب قتلًا أو غصباً أو نحو ذلك في خضم هذه


(١) الأصل للشيباني،٣/ ٣ ظ، ٢٠٤ و، ٥/ ٣٥ و.
(٢) الحجة للشيباني، ١/ ٢٠٨، ٢٠٩، ٢/ ٣١٣، ٣/ ٢٢، ٤/ ١٥٥، ٢٦٢؛ موطأ محمد، ١/ ٦٢٨.
(٣) الأصل للشيباني، ٤/ ١٠ و؛ الحجة للشيباني، ١/ ٥٢٢، ٢/ ٣٩٨، ٤٠٩، ٣/ ٥٥، ١٢٤، ٤/ ١٧٧ - ١٧٨.
(٤) الأصل للشيباني، ٣/ ٢ و.
(٥) الأصل للشيباني، ٨/ ٥٨ ظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>