للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أن أحد الشريكين شركة عنان اشترى بَيْعاً (١) من تجارتهما لم يكن للبائع أن يتبع (٢) الشريك الذي لم يَلِ الشراء بشيء من ذلك، ولكنه يتبع (٣) الذي وَلِيَ الشراء، ثم يتبع (٤) الذي وَلِيَ الشراء صاحبه بالنصف.

وإذا اشترى أحد المتفاوضين جارية لحاجة نفسه بأمر صاحبه فوطئها ونقد (٥) الشراء من أموالهما ثم استحقت الجارية، فعلى الواطئ العقر، يأخذ رب الجارية بالعقر أيهما شاء، لأن هذا دين من البيع والشراء، وليس هذا كالمهر في النكاح. ألا ترى أن عبداً مأذوناً له في التجارة لو اشترى جارية فوطئها ثم استحقت لزمه العقر. وكذلك المكاتب. ولو كان من نكاح لم يلزمه المهر حتى يعتق. وأما الشريكين (٦) شركة عنان فإن اشترى أحدهما جارية فوقع عليها ثم استحقت لم يلزم (٧) العقر إلا الذي وطئ خاصة.

وإذا باع أحد المتفاوضين جارية من تجارتهما بدين فليس له ولا للآخر (٨) أن يشترياها بأقل من ذلك حتى يقبضا الثمن. ولو وهب البائع الثمن للمشتري أو أبرأه منه جاز ذلك عليه، وضمن لشريكه نصف الثمن في قول أبي حنيفة ومحمد. ولو لم يفعل ذلك ولكن الشريك هو الذي فعل ذلك جاز من ذلك النصفُ حصتُه (٩).

ولو أسلم أحد المتفاوضين دراهم في طعام إلى أجل كان ذلك جائزاً، وكان لهما جميعاً. ولو تعيّن (١٠) أحدهما عِينَةً أو اشترى أحدهما طعاماً بنسيئة كان المال عليهما جميعاً يؤخذان به، وليس الشريك شركة عنان هكذا.


(١) أي: مبيعاً.
(٢) ص: أن يبيع.
(٣) ص: يبيع.
(٤) ص: ثم يبيع.
(٥) ص: وبعد.
(٦) ص: الشريكان.
(٧) م: لم يلزمه.
(٨) ف: وللآخر.
(٩) م: حصة.
(١٠) يقال: تعيّن منه عِينة. انظر: تهذيب اللغة، "عين". وذكر المطرزي أنه لم يجد "تعين" بمعنى بايع بيع العينة، وأن "اعتان" يستعمل في هذا المعنى. انظر: المغرب، "عين". وذكر الفيروزآبادي "عيّن" لنفس المعنى. انظر: القاموس المحيط، "عين". وقد استعمل الحاكم والسرخسي "تعين" أيضاً. انظر: الكافي، ١/ ١٤١ و؛ والمبسوط، ١١/ ٢١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>