للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قبل أحد المتفاوضين رأس مال سلم لهما كان جائزاً على شريكه.

ولو أقال أحدهما بيعاً قد باعه الآخر في جمارية أو متاع كان جائزاً عليهما.

وكذلك الشريك شركة (١) عنان في هذا من الشراء والبيع.

ولو باع أحدهما عبداً بتأخير ثم مات البائع وأوصى إلى وارث له فغاب الوصي وجاء الشريك لم يكن بينه وبين المشتري (٢) خصومة، لأن الشركة قد انقطعت. ولو دفع المشتري نصف الثمن إلى الحر جاز ذلك، وكان منه بريئاً.

ولو باع أحد المتفاوضين صاحبه ثوباً من المفاوضة ليقطعه قميصاً جاز ذلك عليه. وكذلك (٣) لو باعه أمة أراد (٤) أن يطأها. وكذلك لو باعه (٥) طعاماً فجعله رزقاً لأهله فهو جائز، والثمن عليه، نصفه له، ونصفه لشريكه.

ولو اشترى أحدهما من الآخر عبداً للتجارة وكان العبد من تجارتهما فإن (٦) ذلك لا يجوز. وكذلك المتاع والثياب والدواب.

ولو كان لأحدهما عبد ميراثاً فاشتراه الآخر للتجارة كان جائزاً، وكان بينهما، وكان الثمن عليه، ولا تفسد المفاوضة حتى يقبض الثمن، فإذا قبض الثمن فسدت المفاوضة.

وكذلك لو كان لأحدهما (٧) أمة ورثها، فاشتراها الآخر وهو يريد أن يطأها، فهو جائز، وهي له خاصة، والثمن عليه، ولا تفسد المفاوضة حتى يقبض الثمن، فإذا قبض الثمن فسدت المفاوضة.

وكذلك الشريكان شركة (٨) عنان في جميع ذلك، إلا أنه لا تفسد الشركة بقبض المال.


(١) ص: شريك.
(٢) ص: الشريك.
(٣) ف + وكذلك.
(٤) ص: وأراد.
(٥) ف - أراد أن يطأها وكذلك لو باعه.
(٦) م ص: كان.
(٧) ف: أحدهما.
(٨) ص: شرك.

<<  <  ج: ص:  >  >>