للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و"الناس يجمعون عليها" إلا أن أهل المدينة يرون أن ذلك ينقض الصوم (١). وفي مواضع أخرى يذكر أيضاً أن الإجماع واقع على خلاف رأي أهل المدينة في المسألة (٢). كما يقول في مسألة خالف فيها أهل المدينة: "وهذا الأمر المجتمع عليه لا اختلاف فيه بين الفقهاء إلا من قال برأيه ونبذ الآثار خلف ظهره " (٣). وفي موضع آخر يذكر إجماع أهل الكوفة وأهل المدينة (٤). ويقول في موضع: "لأن أبا حنيفة وجميع أصحابنا قد أجمعوا" (٥). وفي مسائل الفرائض يتحدث عن أن القضاهّ لا يختلفون في بعض المسائل أو أنهم يجمعون عليها (٦). واللافت للنظر هنا أنهم كانوا يتتبعون قضاء القضاة وإجماعهم على قضية من القضايا ويستدلون بذلك.

ويستعمل الشيباني لفظ "العامة" بمعنى الجمهور، ويستدل برأيهم ويوليه قيمة (٧). ويقول في مسألة وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد بأنه "قول العامة لا اختلاف فيه" (٨). وهذا التعبير بن كان يوهم أن المقصود به الإجماع إلا أنه يفيد الجمهور وقلة المخالفين، لأنه عقد في الأصل باباً لرد الرأي المخالف (٩).

وقد استدل الشيباني في موضع واحد بإجماع أهل الكوفة. يقول الشيباني في موضوع بيع العبد المدبَّر - الذي علق سيده عتقه على موته - بعد نقله حديثين مختلفين يقضي أحدهما بجواز بيعه ويقضي الآخر بعدم جواز بيعه: "فلما اختلفوا في الرواية عنه أخذنا بما اجتمع عليه أهل الكوفة


(١) الحجة للشيباني، ١/ ٣٩٢.
(٢) الحجة للشيباني، ٢/ ١٩٩، ٣٩٦، ٤٤٣.
(٣) الحجة للشيباني، ٢/ ٢٣٦. ولعبارة شبيهة انظر: نفس المصدر، ٢/ ٣٣٤.
(٤) الحجة للشيباني، ١/ ٤٩٧. ولعبارة شبيهة انظر: نفس المصدر، ١/ ٥٣٣.
(٥) الأصل للشيباني، ١/ ١٠٢ و.
(٦) الأصل للشيباني، ٤/ ١٥ ظ،١٦ و.
(٧) الحجة للشيباني، ١/ ١٠٨، ٤/ ٢٠٩؛ الآثار للشيباني، ص ٧٧.
(٨) الآثار للشيباني، ص ٨٦.
(٩) الأصل للشيباني، ٣/ ٢٥ و.

<<  <  ج: ص:  >  >>