للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خذ رأس مالك، ولا تسلم شيئاً من رأس مالنا في الحيوان (١).

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يكره المضاربة بالنصف والثلث (٢) وزيادة عشرة دراهم (٣). وقال: أرأيت إن لم يربح إلا تلك العشرة؟

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: في المضاربة والوديعة والدين سواء، فيتحاصّون في ذلك في مال اليتيم جميعاً.

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الوصي يعطي مال اليتيم مضاربة: إن شاء أبضعه (٤)، وإن شاء اتجر به، أي ذلك خير لليتيم فعل به (٥).

محمد عن أبي يوسف عن عبد الله بن علي عن العلاء بن عبدالرحمن مولى الحُرَقَة (٦) عن أبيه (٧) قال: كان عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يعطي مالاً مفاوضة، والمفاوضة هي المضاربة.

محمد عن أبي يوسف عن سعيد (٨) بن أبي عروبة (٩) عن قتادة عن


(١) الآثار لأبي يوسف، ١٨٦ - ١٨٧؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٢٤؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي، ٤/ ٦٣.
(٢) ف: أو بالثلث.
(٣) م ص ف: الدراهم.
(٤) ص: أنصفه.
(٥) أخرج ابن أبي شيبة من طريق منصور عن إبراهيم قال: لا بأس أن يعمل الوصي بمال اليتيم. قلت لإبراهيم: إن توى يضمن؟ قال: لا. وعن إبراهيم قال: لا بأس أن يعمل الوصي بمال اليتيم له. انظر: المصنف، ٤/ ٣٩٠.
(٦) لقب لبطن من قبيلة جهينة. انظر: المغرب، "حرق".
(٧) ف - عن أبيه.
(٨) ف: عن سعد.
(٩) م ص ف: سعيد بن عروة. والتصحيح من كتاب الشركة. انظر: ٢/ ١٨٨ و.

<<  <  ج: ص:  >  >>