للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحسن قال: قال علي: [ليس على] (١) من قاسم الربح ضمان (٢). وتفسير هذا عندنا أن الوضيعة على المال، والربح على ما اشترطا عليه.

محمد عن عبد الله بن محرز عن قتادة عن خلاس عن علي أنه قال: يعطي مال اليتيم مضاربة، ويقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاث، عن الغلام حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يصح، وعن النائم حتى يستيقظ" (٣).

محمد عن عبد الله بن محرز عن عطاء وقتادة أن عمر بن الخطاب وعائشة وعبد الله بن عمر كانوا يدفعون مال اليتيم مضاربة (٤).

محمد عن أبي يوسف عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي أنه سئل عن رجل أخذ مالاً مضاربة فأنفق في مضاربته خمسمائة ثم ربح. قال: يتم رأس المال من الربح.

محمد عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي أنه سئل عن رجل أعطى رجلاً أربعة آلاف درهم مضاربة، فخرج بها إلى خراسان، فأشهد بها عند خروجه أن هذا المال مال صاحب الأربعة آلاف (٥) درهم ليس لأحد فيه حق، ثم أقبل، فتوفي في الطريق، فأشهد عند موته أيضاً أن هذا المال مال


(١) الزيادة من كتاب الشركة. انظر: الموضع السابق.
(٢) روى عبدالرزاق عن علي قال: من قاسم الربح فلا ضمان عليه انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٢٥٣. وروى ابن أبي شيبة من طريق سفيان عن أبي حصين عن علي في المضاربة أو الشريكين - قال سفيان: لا أدري أيهما قال - الريح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٦٨.
(٣) روي القسم المرفوع منه عن علي وعائشة - رضي الله عنهما -. وحسنه الترمذي. انظر: سنن ابن ماجه، الطلاق، ١١؛ وسنن أبي داود، الحدود، ١٧؛ وسنن الترمذي، الحدود، ١؛ وسنن النسائي، الطلاق، ٢١. وانظر لتفصيل الطرق والنقد: نصب الراية للزيلعي، ٤/ ١٦١ - ١٦٥؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ١/ ١٨٣ - ١٨٤.
(٤) المصنف لعبد الرزاق، ٤/ ٦٦ - ٧١؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٩٠.
(٥) م: الآلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>