للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما اشترى فإن نفقته في طريقه وفي المصر الذي يريد إتيانه على المال في كسوته وطعامه ودهنه وغسل ثيابه وركوبه في سفره وفي المصر الذي أتاه بالمعروف على قدر نفقة مثله. فإن أنفق من ذلك نفقة (١) أكثر من نفقة مثله (٢) حسب له من ذلك نفقة مثله، وكان ما بقي عليه في ماله. فإذا رجع إلى مصره وقد بقي معه ثياب أو غير ذلك من طعام (٣) وغيره (٤) رده في المضاربة. وأما ما أنفق على نفسه في دوابه وحجامته ونحو ذلك مما يتداوى به (٥) فإن ذلك في ماله خاصة، ولا يكون ذلك على المضاربة. وكذلك لو اشتكى عينه فكحلها لم يحسب شيء من ذلك على المضاربة، وكان ذلك عليه في ماله خاصة. وكذلك لو اشترى جارية ليطأها أو لتخدمه (٦) كان ذلك عليه في ماله خاصة، ولا يحسب ثمنها من المضاربة. فإن استأجر أجيراً يخدمه في سفره وفي مصره الذي أتاه ليخبز له ويطبخ له ويغسل ثيابه ويعمل له ما لا بد منه من نحو ذلك (٧) مما (٨) وصفت لك فإن ذلك يحسب في المضاربة، لأن هذا مما (٩) لا بد منه. وكذلك لو كان معه غلمان يعملون له في المال كان نفقتهم في سفرهم وفي المصر الذي يأتونه في طعامهم وكسوتهم وغسل ثيابهم ولأنفسهم (١٠) مما (١١) لا بد لهم منه على المضاربة، وهم في ذلك بمنزلة المضارب (١٢). وكذلك الدواب لو كانت للمضارب فحمل (١٣) عليها متاعاً من المضاربة إلى مصر من الأمصار، وكان علفها على المضاربة ما كانت الدواب في عمل المضاربة. فإن ربح المضارب في المال ربحاً بدئ برأس المال فأخرج من المال، وجعلت النفقة


(١) م: دفعة؛ ص: دفعه.
(٢) ف - فإن أنفق من ذلك نفقة أكثر من نفقة مثله.
(٣) ف - أو غير ذلك من طعام.
(٤) ص ف: أو غيره.
(٥) ص - به.
(٦) ص: أم لتخدمه.
(٧) ص - ذلك.
(٨) م ص ف: ما.
(٩) ص: ما.
(١٠) م: ولاهبهم (مهملة)؛ ص - ولأنفسهم.
(١١) م ص: ما.
(١٢) ص: المضاربة.
(١٣) ص: يحمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>