للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مما بقي، إن (١) بقي بعد ذلك شيء قسم بين المضارب ورب (٢) المال على ما اشترطا من الربح بينهما. وكذلك لو كان (٣) أنفق من المال على نفسه في سفره قبل أن يشتري به شيئاً فأنفق من ذلك خمسمائة درهم ثم اشترى وباع وربح مالاً كثيراً فإن رب المال يستوفي (٤) ماله كله، ويأخذ من الربح ما أنفق المضارب من رأس المال حتى يستوفي جميع رأس ماله الذي سلم (٥) إلى المضارب، وما بقي من الربح فهو بينهما على ما اشترطا.

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة ليخرج به (٦) إلى (٧) السواد يشتري به الطعام وذلك المكان مسيرة يوم أو يومين أو أقل من ثلاثة أيام فأقام في ذلك المكان يشتري ويبيع فإنه يحسب نفقته في طريقه ومقامه في ذلك المكان على المال، وهذا ومسيرة ثلاثة أيام فصاعداً سواء. ألا ترى أنه ليس في أهله. ولو كان في مصره الذي فيه أهله إلا أن المصر عظيم أهله في أقصاه، والمكان الذي يبيع فيه ويشتري في الجانب الآخر من المصر، فكان (٨) يقيم بمكانه ذلك يشتري ويبيع ويبيت في مكانه ذلك فلا يرجع إلى أهله، فإن نفقته في كسوته وطعامه ودهنه وجميع أمره على نفسه، ولا يشبه هذا الباب (٩) الذي قبله، لأن هذا مصر واحد.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة وللمضارب أهل بالكوفة وأهل بالبصرة ووطنه فيهما (١٠) جميعاً، فخرج بالمال من الكوفة ليتجر به بالبصرة، فإنه يحسب نفقته في كرائه وطعامه وكسوته ودهنه وغسل ثيابه وما لا بد له منه ما دام في سفره حتى يبلغ البصرة على المال، فإذا دخل البصرة فإن جميع نفقته على نفسه ما دام بالبصرة، فإذا خرج من البصرة راجعاً إلى الكوفة كانت نفقته في سفره حتى ينتهي إلى الكوفة على المال.


(١) ص: وإن.
(٢) م: لرب.
(٣) ص ف - كان.
(٤) م + في.
(٥) م ص - سلم.
(٦) م ص ف: مضاربة في حرمه. والتصحيح من ب؛ والكافي، ٢/ ٢٥٧ ظ.
(٧) ص - إلى.
(٨) ف: وكان.
(٩) ص + الأول.
(١٠) ص: فهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>