للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البينة على ما ادعيا من ذلك فالبينة بينة المضارب (١)، لأنه يدعي حصته من الربح، فالبينة بينته.

وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة بالنصف، فجاءا (٢) بألفي درهم، فقال أحدهما: ألف درهم رأس مال المضاربة وألف درهم ربح، فصدقه رب المال في ذلك، وقال المضارب الآخر: ألف درهم رأس مال المضاربة (٣)، وخمسمائة درهم ربح، وخمسمائة دين لفلان علينا في المضاربة، وادعى ذلك المقر له، فإن رب المال يأخذ رأس ماله ألف درهم، ويأخذ المقر له بالدين من المضارب الذي أقر له مائتين (٤) وخمسين درهماً مما في يديه (٥)، ويقاسم المضارب الذي أنكر الدين رب المال مائتين وخمسين مما في يديه على ثلاثة أسهم، سهمان من ذلك لرب المال، وسهم للمضارب (٦) الذي أنكر الدين. ويبقى في يدي المضاربين خمسمائة درهم. فأقروا جميعاً أنها ربح. فيقتسمونها (٧) بينهم، لرب المال نصفها، وللمضاربين نصفها بينهما نصفين. ولا يرجع صاحب الدين على المضارب الذي أقر له بشيء من الدين غير ما أخذ منه. وكذلك لو كان أحد المضاربين ادعى الخمسمائة الدين لنفسه، فقال: خمسمائة من هذا المال مالي، فهو لي خاصة، وخمسمائة ربح، كان الأمر كما وصفت لك، يكون له مما في يديه خاصة إذا ما ادعى مائتان وخمسون، ويقتسم المضارب الآخر ورب المال مائتي درهم وخمسين درهماً بينهم أثلاثاً، ويبقى


(١) ف - فإن أقاما جميعاً البينة على ما ادعيا من ذلك فالبينة بينة المضارب.
(٢) م ص: فجاء.
(٣) م ص: المضارب.
(٤) ص: بمائتين.
(٥) م ص ف + على ثلاثة أسهم سهمان من ذلك لرب المال وسهم للمضارب. وهذه العبارة مكانها في الجملة التالية. انظر الحاشية التالية. والتصحيح مستفاد من الكافي، ٢/ ٢٦٩ و.
(٦) م ص ف - على ثلاثة أسهم سهمان من ذلك لرب المال وسهم للمضارب. وانظر الحاشية السابقة.
(٧) ص: مقتسمونها.

<<  <  ج: ص:  >  >>