للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خمسمائة، فيقتسمونها بينهم جميعاً أرباعاً.

وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة بالنصف، فجاءا (١) بألفي درهم، خمسمائة منها بِيض، وألف وخمسمائة منها سُود، فقال أحد المضاربين: الخمسمائة درهم البيض (٢) وديعة لفلان، والخمسمائة السود (٣) ربح، وقال المضارب الآخر: الألف كلها ربح (٤)، فإن رب المال يأخذ رأس ماله ألف درهم من السود، ويأخذ المقر له بالوديعة مائتين وخمسين من البيض، وهي التي في يدي المقر بالوديعة، ويقسم المضارب الآخر ورب المال المائتين وخمسين (٥) البيض التي في يدي المضارب على ثلاثة أسهم، سهم للمضارب، وسهمان لرب المال، ويقتسمون جميعاً الخمسمائة السود التي أقروا أنها ربح على أربعة أسهم، سهمان من ذلك لرب المال، وسهمان للمضاربين، لكل واحد منهما سهم. وكذلك لو كانت الألفان في يد المضارب المنكر للوديعة، من قبل أنه مقر أن المال في أيديهما، حيث أقر أنه مضارب معه، فالمال في يديه وفي أيديهما سواء. ولا يشبه هذا أن يكون المال كله في يدي المقر، فكان كان المال في يدي المقر فهو مصدق (٦)، ولا يصدق رب المال. فإن كان المضاربان (٧) حين جاءا بألفين كانت الخمسمائة البيض كلها في يدي المضارب المقر (٨) بالوديعة، فقال: هذه الخمسمائة وديعة لفلان عندي، وما بقي فهو ربح، وقال المضارب الآخر ورب المال: كله ربح، فإن رب المال يأخذ رأس ماله ألف درهم من السود، ويأخذ صاحب الوديعة وديعته كلها، ويقتسمون الخمسمائة السود كلها بينهم على أربعة أسهم، سهمان من ذلك لرب المال، ولكل واحد من المضاربين سهم. ولا ينقص المضارب المقر بالوديعة من


(١) م ص: فجاء.
(٢) م ف: بيض.
(٣) م: للسود.
(٤) م ص - ربح؛ صح م هـ.
(٥) ص: واالخمسين.
(٦) م: "فهو مصدق" غير واضح.
(٧) م ص ف + جاءا. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٢٦٩ ظ.
(٨) ص ف - المقر.

<<  <  ج: ص:  >  >>